ولان للرجم
سببين ، أحدهما : الزنا ، والآخر : الإحصان فكلّ سبب نصف (فشهادة كل سبب نصف) ،
فتأمّل.
ويحتمل البناء
على رؤوس الشهود فتكون القسمة مثلّثة ، على شهود الزنا الثلثان وعليهما الثلث ،
فإنهم ستة ، فكأنما مثل ما إذا قتل ستة أو شهدوا بالقتل أو بالزنا فرجعوا ، ولعلّه
أنسب.
فبناء على
إلغاء شهود الإحصان ، لا شيء على أحدهما ، وعلى أحد شهود الزنا الربع ، وهو ظاهر
، فتأمّل.
ولو رجع أحد
شهود الزنا فقط أو أحد شهود الإحصان ، فبناء على القول بالتشريك ففي حصّة الراجع ،
الإشكال السابق يعلم ممّا سبق ، فإنه يحتمل كون الربع على شاهد الإحصان ، أو السدس
، وكذا على شاهد الزنا ، الثمن أو السدس ، لما مضى بعينه ، فتأمّل.
قوله
: «الثاني البضع إلخ». إذا شهد
الشاهدان المقبولان بالطلاق ، فان ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل ـ خ) ، بل يعلم
البطلان من أصله.
وإن رجعا أو
أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكم ، ولا يلزمهما شيء إلّا التعزير إلّا أن
يبديا عذرا مقبولا.
وإن رجعا بعد
حكم الحاكم بالطلاق والمفارقة ، لم ينقض الحكم ، بل يثبت الطلاق ، لأن الطلاق قد
ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء المبرم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 497