responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 495

ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم ، فإن قتل اقتصّ من الشهود.

______________________________________________________

(الأوّل) انه موجب للقصاص ، لأنه قتل عمد ، فإنه ضرب شخصا عمدا بما يقتله غالبا ولا اثر لعمله بأنه صحيح أو مريض.

(والثاني) أنه يوجب الدية لا القصاص فإن القصاص إنما يلزم بقتل العمد العدوان بما يقتل غالبا ، قصد القتل أم لا ، أو يقصد القتل وإن كان لا يقتل مثله غالبا ، وهنا ليس كذلك ، فإنه ما قصد القتل بل ضرب عمدا بما لا يقتل المضروب غالبا بظنه ، ومثله لا يوجب القتل بل الدية.

وينبغي أن يقال : إن قصد القتل بما لا يقتل بظنه غالبا لأنه صحيح قتل ، وإلّا هذا يبنى على الأمر أن الضرب [١] بغير قصد القتل فقتل بما لا يقتل غالبا بظنّ القاتل وكان قاتلا في نفس الأمر ، هل هو مثل العمد الموجب للقصاص أم يلحق بالخطإ الموجب للدية؟ وسيجي‌ء تحقيق ذلك في الحدود إن شاء الله تعالى.

وفرّق المصنف بين المسألتين حيث قرّب في الأولى الدية وجزم في الثانية بالقصاص.

وهو بناء على أن الاولى سبب وفي الثانية مباشر ، وهو غير ظاهر.

بل قد يظهر أن في الأولى الأقرب القصاص وفي الثانية أيضا مع قصد القتل ، والّا ، الدية كما اختاره الشيخ علي ، بناء على ما يفهم من كلامه في تحقيق العمد الموجب للقود فليلحظ ذلك في محلّه.

قوله : «ولو ثبت أنهم شهدوا إلخ». يعني إذا ثبت شرعا عند الحاكم أنّ شهود عقوبة شهدوا كذبا وعمدا بعد الحكم بها نقض الحكم وأبطله.

وإن كان بعد القصاص اقتصّ من الشهود في النفس أو الطرف بالتفصيل


[١] هكذا في النسخ كلّها ولعلّ حق العبارة هكذا : يبنى الأمر على أن الضرب إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست