قبل الاستيفاء والعمل بموجب الشهادة مثل القتل والحدّ والتعزير ، نقض الحكم
مطلقا ولم يعمل بمقتضاها سواء كان المشهود حدّا محضا لله تعالى مثل الزنا ، أو
لآدمي مثل القطع [١] في السرقة والحدّ في القذف بالزنا.
ولو رجع بعد الاستيفاء
والعمل بمقتضى الشهادة اقتصّ من الشهود الراجعة إن قالت في رجوعه : تعمّدت ، وإلّا
أخذ منه الدية فيما يوجبها والحدّ في غيره مثل أن كان المشهود به الزنا بالمحصن (المحصن
ـ خ ل) الموجب للقتل.
دليله الاعتبار
وعموم الآيات مثل (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[٢] ، والأخبار وخصوصا مثل مرسلة ابن محبوب المتقدمة.
ويشعر به أيضا
ما رواه ـ في الصحيح ـ إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال :
فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية [٣].
وفيها دلالة
على أن تتمّه الدية يعطيها الشهود إلى أهل الشاهد الراجع المقتول للرجوع لا أنه
يؤدّي إليه وارث المقتول الأول ويأخذ من الشهود فتأمّل.
ومرسلة جميل بن
درّاج ، عمّن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم
رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي
طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا [٤].
ويساعد الحكم
العقل مع عدم ظهور شك وخلاف فيه ، فكأنه إجماعي.
[١] هكذا في النسخ
كلّها ولعلّ الأصوب بدل القطع (ردّ المال) فإن قطع اليد حق الله تعالى فلاحظ.