responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 488

المطلب الخامس : في الرجوع

وهو : اما عن شهادة العقوبة ، أو البضع ، أو المال.

(الأوّل) العقوبة :

فإن رجع قبل القضاء لم يقض ، ووجب حدّ القذف ان شهدوا بالزنا ، ولو قال : غلطنا احتمل سقوطه.

______________________________________________________

الأصل إن كان عرفه بالعدالة ، والقبول حكم ، وإلّا يجب البحث عن المعدّل والعدالة حتى يتحقق ، فان ثبت ، وإلّا توقّف كما في سائر الأحكام والشهود.

وأيضا ليس على شهود الفرع ان يشهدوا أنّ الأصل صادق في شهادته ، بل إنما عليهم الشهادة على شهادته وإن لم يعلموا صدقه ، فيبحث الحاكم عن العدالة فتحصّل بالصدق فيحكم ، وهو ظاهر.

قوله : «وهو اما عن شهادة العقوبة إلخ». بيان أحكام رجوع الشاهد أن المشهود به الذي يرجع عن شهادته إما ما يوجب العقوبة ، وهي الحدّ والتعزير وإما البضع أو المال فان رجع الشاهد عن الأول قبل قضاء القاضي به ، لم يقض بعده وتبطل شهادته فوجب حدّ الشاهد حدّ القذف إن كان المشهود به الذي شهد الشهود به ورجعوا عنه ، هو زنا الحرّ المسلم العفيف الموجب لحدّ القذف لو لم يثبت.

وان كان موجبا للتعزير عزّر مثل أن يكون المقذوف بالزنا رقا أو أمة أو كافرا أو مشهورا بالزنا.

هذا إن قال الشاهد : كذبنا أو افترينا أو تعمّدنا في رميه بالزنا ونحو ذلك.

ودليله القرآن [١] الدال على وجوب حدّ القاذف على تقدير الإثبات


[١] وهو قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ، النور : ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست