responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 483

ولو أنكر الأصل ، طرحت على رأي.

______________________________________________________

عند الأداء ، فإن ذلك ، هو الوقت الذي يسمع إليه فيه وقد فرض عدالته وهو (وأنه ـ خ ل) ظاهر.

ولا نسلّم أن الحكم بشهادة الأصل ، لا بالفرع ، وعلى تقدير التسليم ، فإنه وقت الإشهاد كان عدلا فهو بمنزلة شهادته عند الحاكم ثم صار فاسقا ، وقد مرّ أن القبول حينئذ كان قويا.

وبالجملة ، فيه نزاع كما مرّ فلا تكون غير مقبولة حينئذ بغير شك.

مع أن ذلك كلّه منقوض بما إذا جنّ الأصل بل مات أو عمي فيما إذا كان المشهود به ممّا شرط فيه البصر.

والفرق بأن الردة لا بد لها من خبث النفس قبل ، فحين إشهاده أيضا ما كان عدلا مسلما ـ وكذا الفسق والعداوة ـ بخلاف غيرهما ، فإنه محلّ المنع وهو ظاهر فإنه لا يحكم عليه بالفسق قبل ظهوره ، بل جميع ما هو مشروط بالعدالة وعدم الكفر وعدم العداوة صحيح منه من غير شكّ.

وبالجملة إن كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهو متّبع ، وإلّا فالحكم محلّ التأمّل كما مرّ.

قوله : «ولو أنكر الأصل إلخ». قد تقرّر عندهم على المشهور ، بل الصحيح عندهم أنه لو حضر الأصل وأمكن من الشهادة ، تبطل شهادة الفرع وتطرح لو شهد.

وبالجملة يصير الفرع عند حضور الأصل معدوما ما لم يكن حكم الحاكم بشهادته لما تقدّم من أن تعذّر الأصل شرط لقبول الفرع وقد مرّ مع ما فيه.

فحينئذ لا بد من تصوير المسألة ، وهو مشكل فإنه لا يتصوّر على ما تقرر النزاع والخلاف فيما إذا أنكر الأصل الفرع ويقول : ما أشهدتك ونحو ذلك وأي فائدة في هذا النزاع ، فإنه مع حضور الأصل يبطل الفرع فكيف يتصوّر الخلاف في أن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست