يقضي دائما فيها ، ولو قيل به فيحتمل أن يكون عليه السّلام لعلمه بكونه
خاليا عن المحاذير المذكورة ، فلا يطّرد معها ، فتأمّل.
ولأنه قد يؤول
إلى دخول الصبيان والحيّض ومن لا يتوقى النجاسة ، ومن لا يكون مشغولا بالذكر ، وهو
يؤيّد كراهة الدوام ، إذ هو لا ينفكّ عنه.
وقيل بالكراهة
مطلقا ، وهو قول المحقّق في كتاب الصلاة لما مر.
ونقل القول
بالاستحباب عن جماعة كثيرة مطلقا ، لأنّ القضاء من أعظم الأعمال ، فالأفضل أن يقع
في أفضل المواضع ، وأنه ذكر ، فتأمّل.
وقيل بالجواز ،
كأنّ المراد الإباحة للأصل ، قال المحقّق الثاني : لا يكره مطلقا ، بل إنما يكره
إنفاذ الأحكام مثل الحدّ والتعزير وغيرهما.
وذلك أيضا
يحتاج إلى دليل ، لعلّه أنه ليس بذكر ، وقد يوجب المنازعة والحدث.
قوله
: «وأن يعنت الشهود إلخ».وجه كراهة التعنيت ، أي التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء
البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ ، مثل ان يفرّقهم ، أنه موجب لتهمتهم ، والنقص
والقدح فيهم في الجملة ، وربما يحصل به الأذى بغير موجب ، فقد يؤول إلى التحريم.
ولا شكّ في حسن ذلك ، بل قد يجب مع التهمة كما فعل أمير المؤمنين عليه السّلام في
بعض قضاياه [١] وإليه أشار بقوله : ولو ارتاب فرق بينهم.
قوله
: «ويحرم عليه الرشوة إلخ». أي يحرم على القاضي الرشوة.
[١] الوسائل باب ١٩
من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ وفيه (فقال عليّ عليه السّلام الله
أكبر ، أنا أول من فرّق بين الشاهدين (الشهود ـ خ) إلّا دانيال النبي عليه السّلام).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 48