responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 477

(الثاني) الاستدعاء (الاسترعاء ـ خ)

وأكمله أن يقول شاهد الأصل : اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا.

ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم.

وأدون منه أن يسمعه يقول : اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا.

______________________________________________________

ظاهر ممّا تقدم وسيجي‌ء أيضا ، فيمكن جعل ذلك جواب سؤال ربما يورد أو تحقيقا لئلّا يغلط أن في كل شي‌ء حدّا من حدود الله تعالى ، لا يثبت بشهادة الفرع ، والذي يثبت فيه بشهادة الأربع لا يثبت باثنين ، وهو ظاهر فتأمّل.

قوله : «الثاني الاسترعاء إلخ». إشارة إلى بيان كيفيّة التحمّل ، وهو طلب رعاية لفظ الشاهد وله مراتب.

(الأول) وهو أكمل المراتب أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان مائة دينار عن مبيع كذا مثلا الظاهر أن لا خلاف في قبول هذا القسم.

(والثاني) الذي أهون من ذلك هو أن يقول شاهد الأصل عند الحاكم : إني اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ، والظاهر انه أيضا مسموع.

وأدون منه أن يسمعه شاهد الفرع يقول ـ لا عند الحاكم ـ : إن لفلان بن فلان على فلان بن فلان بسبب بيع وصلح ونحو ذلك كذا ، فتقبل حينئذ الشهادة وذلك يقوم مقام السبب لأنه يتأكد ويرتفع احتمال المسامحة وكونه توهما أو ظنّا مثل ما يتأكد بالسبب ، بل أقوى فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست