responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 476

ويثبت الإقرار باللواط والزنا بالعمّة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة ، لا لإثبات الحدّ ، بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم الأكل في المأكولة ووجوب بيع غيرها.

______________________________________________________

ولا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، وظاهر أنه تتمّة الرواية.

وفي حدّ القذف والسرقة خلاف ، كأنه للشك في كونه من حقوق الله المحضة أم للآدمي فيه مدخل؟ الظاهر الأخير ولهذا يسقط بإسقاطه.

وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج منه بالإجماع مثل الحدود إلّا حدّ السرقة والقذف ، فتأمّل.

فتثبت بشهادة الفرع حقوق الناس كلّها مالا أو عقوبة قصاصا في الطرف أو النفس أو غير عقوبة مثل سائر الأمور كالهلال ، والطلاق ، والعتق ، والنسب والنكاح وغيرها ولو كان ممّا يثبت بالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة واستهلال الولد حين ولادته أن يكون حيّا [١].

قوله : «ويثبت الإقرار باللواط إلخ». دليل ثبوت الإقرار بوطء الغلام مرّة واحدة والزنا بالعمّة والخالة ، بل مطلق الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على ما تقدّم.

كأنه اختارهما للإجماع ، ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البهيمة بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة ، وبنت العمّة ، والخالة ، وأمّ المزني بها ، وبنتها مع السبق ، وتحريم أكل البهيمة الموطوءة إن كانت مأكولة ، ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة ، وسائر الأحكام مثل الإحراق والغرامة لا لإثبات الحدود.


إبراهيم لا طلحة بن زيد ، فإن رواية طلحة هكذا : لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ. المصدر حديث ١ ج ١٨ ص ٢٩٩.

[١] هكذا في النسخ فتأمّل في معناه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست