ولما روي أنّ
أمير المؤمنين وكل عقيلا في خصومة [١].
ودليل كراهة
الانقباض ، هو احتمال كونه مانعا عن تحرير الدعوى والجواب والحجّة ، لاحتمال ان
ينسى حجّته ودعواه لهيبته.
وكراهة اللين
المفرط ، لاحتمال أن يحصل للخصم جرأة ، ويسقط محلّه عن القلوب ، ولا يبقى له وقر
واعتبار ، وذلك يخلّ بالمقصود منه.
وأمّا كراهة
تعيين قوم للشهادة فوجهه ظاهر ، لأنّه تضييق على الناس ، وقد يؤول إلى تضييع
الحقوق المحرّم ، والحرج والضرر المنفيّين ، لعدم حضورهم للتحمّل ، ولا يستشهدون
غيرهم لظنّ عدم قبوله ، ولأنّه ينبغي تساوي العدول عنده ، فالترجيح غير سديد.
وقيل : لأنه لم
ينقل من السلف ، ولفضاضة غير المرتّب ، وفيه تأمّل.
ونقل في شرح
الشرائع قولا بالتحريم لذلك.
والظاهر أنّه
على تقدير التعيين ، لو شهد غيرهم يجب قبوله ، ولا يجوز ردّه ، فلا شكّ حينئذ في
تحريم الرّد ، وحصر المقبول في جماعة معيّنين. وإن اتصفت بزيادة ورع ، إذ القبول
لا يحتاج إلى أكثر من الشروط المذكورة في العدل ، لقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)[٢] ولعلّ القائل بالتحريم أراد ذلك.
وأمّا كراهة
ضيافة أحد الخصمين دون صاحبه فللتساوي المطلوب منه ، ولما رواه السكوني أنّ رجلا
نزل بأمير المؤمنين عليه السّلام فمكث عنده أياما ، ثم تقدم إليه في خصومة (حكومة
ـ خ ل ئل) لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال له : أخصم أنت؟ قال :
نعم. قال : تحول عنّا ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى