responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 449

ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة ، الشهادة بالسبب كالبيع والهبة.

نعم لو عزاه إلى الميراث (ميراث ـ خ) صحّ.

الخامس : حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة ، ولا يشترط في غيره.

______________________________________________________

قوله : «ولا يجوز للشاهد إلخ». على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة لا يجوز للشاهد بها أن يشهد بسبب الملك ولا يثبت ذلك بها ، بل إنما يثبت مطلق الملك كالبيع والهبة ، والاستغنام ونحوها ، فإن الاستفاضة إنما يثبت بها الشي‌ء للحاجة والضرورة ، ولا يحتاج إلى تجويز إثبات السبب أيضا بالاستفاضة ، إذ قد يندفع الضرر بمجرّد تجويز ثبوت الملك المطلق.

وبالجملة ليس إلّا للضرورة ، ودفع الضرر ، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس بحاصل في السبب.

نعم لو عزاه وأسند الملك وقال : سببه الميراث الذي هو ممّا يثبت بالاستفاضة ، صحّ الإشهاد وبيان السبب وصحّ ثبوت سبب الملك أيضا كالملك المطلق ، وهذا غاية التوجيه فتأمّل.

قال في شرح الشرائع : والفرق تكلّف ، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح ، وحصول ما يقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر [١] فتأمّل.

قوله : «حصول الشرائط إلخ». أي الخامس من الشرائط الخاصّة ، وجود جميع الشرائط العامّة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ والإسلام ، والعدالة دون الشرائط الخاصّة ، كالحرية حال تحمّل الشهادة ، ووقته ، في الطلاق خاصّة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه ، لا إثبات وقوعه عند الحاكم ، فلا بدّ من


[١] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة : قوله قدّس سرّه : (فيه منع ظاهر).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست