قوله
: «ولا يجوز للشاهد إلخ». على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة لا يجوز للشاهد بها أن يشهد بسبب الملك
ولا يثبت ذلك بها ، بل إنما يثبت مطلق الملك كالبيع والهبة ، والاستغنام ونحوها ،
فإن الاستفاضة إنما يثبت بها الشيء للحاجة والضرورة ، ولا يحتاج إلى تجويز إثبات
السبب أيضا بالاستفاضة ، إذ قد يندفع الضرر بمجرّد تجويز ثبوت الملك المطلق.
وبالجملة ليس
إلّا للضرورة ، ودفع الضرر ، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس بحاصل في السبب.
نعم لو عزاه
وأسند الملك وقال : سببه الميراث الذي هو ممّا يثبت بالاستفاضة ، صحّ الإشهاد
وبيان السبب وصحّ ثبوت سبب الملك أيضا كالملك المطلق ، وهذا غاية التوجيه فتأمّل.
قال في شرح
الشرائع : والفرق تكلّف ، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح الضميمة مع حصول
ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح ، وحصول ما يقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر [١] فتأمّل.
قوله
: «حصول الشرائط إلخ». أي الخامس من
الشرائط الخاصّة ، وجود جميع الشرائط العامّة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ
والإسلام ، والعدالة دون الشرائط الخاصّة ، كالحرية حال تحمّل الشهادة ، ووقته ،
في الطلاق خاصّة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه ، لا إثبات وقوعه عند الحاكم
، فلا بدّ من
[١] هكذا في النسخ
المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة : قوله قدّس سرّه : (فيه منع ظاهر).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 449