وجهه ، (من) أن
الأصل عدم ثبوت المشهود به والمدّعى وقبول الشهادات الّا ما علم بالدليل ، وقد علم
(في ـ خ) العلم الشاهدان (في الشاهدين ـ خ ل) فبقي غيره ، (ومن) أنها قريب من
العلم ، وأنها قد يحصل الضرر العظيم لو لم تسمع في مثل المذكورات مثل النسب لو لم
يثبت بها ، والعلم نادر.
والولادة على
الفراش أيضا كذلك مع أنه لا يثبت النسب إلى الأجداد بها لم يثبت النسب [١] وفي ذلك ضرر عظيم ، وكذلك قد يحصل بعيدا [٢] ولا يحصل العدول ولم يصل الخبر الى حدّ العلم.
وكذا الوقف ،
فإنه قد يؤول إلى البطلان لتقادمه ولا يحصل العلم ، ومعلوم عدم بقاء شهود الأصل ،
وقس على ذلك غيرها.
فتأمّل ، إذ قد
لا يكفي هذا المقدار من الضرر في الفتوى بمثل هذه الأمور ، مع انه قد لا يحصل ، بل
قد لا يتمّ في الكلّ ذلك.
وأيضا قد لا
يحصل الظنّ المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظنّ ، بل أقل ، لعين ما ذكر
من الضرر والحرج فتأمل.
ثمّ انه لا
يبعد القبول إن بلغت إلى حدّ يبعد احتمال العدم ، ويصير مثل العقلي الذي يبقى في
العلوم العادي ، والعرفي ، مثل صيرورة أوراني البيت علماء ، فضلاء بدقائق الهيئة
والهندسة ، وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليل.
ومنه يعلم عدم
الشك في الاستفاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم