ولكن في صحيحة
عمر بن يزيد ، دلالة على الجواز مع القرينة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ، ولا
كثيرا؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له [١].
وروي أيضا عنه
عليه السلام ، قال ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم ، فقال :
على مثلها فاشهد أو دع [٢].
ثم اعلم انهم
قالوا : مستند علم الشهادة ، أما البصر ، أو السمع ، أو هما.
(فالأول) في
المرئيّ الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى ، مثل الزنا ، والشرب ،
والغصب ، والإتلاف ، والسرقة ، والقتل ، والولادة ، والرضاع ، والاصطياد ،
والإحياء ، وكون المال في يد شخص ، ونحو ذلك.
قالوا : لا
يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
وفيه تأمّل ،
إلا يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث
يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من
الشهادة حينئذ لحصول العلم.
(الثاني) في
المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط ، مثل النسب والمالك المطلق ، والعتق ،
وولاية القاضي.
(والثالث) ما
يفتقر إليهما ، مثل النكاح ، والبيع ، والشراء ، والصلح ، والإجارة فإن ثبوت هذه
في أشخاص بعينها إلى الحاسّتين ، البصر لتيقّن الطرفين ،
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٤.
[٢] الوسائل باب ٢٠
حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 444