responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 444

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها دلالة على عدم الشهادة بالخط ما لم يذكر.

ولكن في صحيحة عمر بن يزيد ، دلالة على الجواز مع القرينة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ، ولا كثيرا؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له [١].

وروي أيضا عنه عليه السلام ، قال ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم ، فقال : على مثلها فاشهد أو دع [٢].

ثم اعلم انهم قالوا : مستند علم الشهادة ، أما البصر ، أو السمع ، أو هما.

(فالأول) في المرئيّ الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى ، مثل الزنا ، والشرب ، والغصب ، والإتلاف ، والسرقة ، والقتل ، والولادة ، والرضاع ، والاصطياد ، والإحياء ، وكون المال في يد شخص ، ونحو ذلك.

قالوا : لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.

وفيه تأمّل ، إلا يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.

(الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط ، مثل النسب والمالك المطلق ، والعتق ، وولاية القاضي.

(والثالث) ما يفتقر إليهما ، مثل النكاح ، والبيع ، والشراء ، والصلح ، والإجارة فإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاسّتين ، البصر لتيقّن الطرفين ،


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٤.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست