يعني من أسباب
التهمة الرادّة للشهادة ما يدلّ على مهانة النفس وحقارتها وعدم مبالاتها ، فلا
يبعد من شهادة الزور ، مثل (السائل بكفّه إلّا نادرا) كناية عن السؤال بنفسه
للطعام ونحوه غالبا من غير ضرورة وحاجة ، فلو فعل ذلك نادرا لحاجة فلا يضرّ. ويدلّ
على ردّه ما مرّ ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وصحيحة عليّ بن
جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام المتقدّمتين [١].
وكذا سائر ما
يدلّ على ذلك ، مثل شهادة الماجن [٢] وهو الذي يتمسخر كثيرا بحيث أخذوه مسخرة.
وكذا فاعل
ومرتكب المباحات التي لا تليق بحاله ممّا تسقط اعتباره عن القلوب وتدلّ على عدم
مبالاته بحيث يسخر به.
قوله
: «وتارك السنن أجمع». وجهه غير ظاهر ، فإنه ليس بحرام ولا فسق ، ولا بترك مروءة ، إلّا أن يؤول
إلى الاستخفاف بالسنن وعدم المبالاة بسنن النبيّ صلّى الله عليه وآله فهو فسق بل
كفر ، فتردّ كما مرّ مع ما فيه.
وقد مرّ من شرح
الشرائع أنه يمنع بترك نوع منها أيضا. وقد مرّ التأمّل فيه ، فتأمّل.
قوله
: «والنسب لا يمنع الشهادة إلخ». أي النسب ليس من أسباب
[١] راجع الوسائل باب
٣٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨١.
[٢] الماجن : الذي
يزيّن لك فعله يحبّ أن تكون مثله ، والماجن : الذي لا يبالي قولا ولا فعلا ، ومثله
: المجون (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 403