ـ بحيث لم تشمل هذه الواقعة كلّية أو الردّ مطلقا ـ تسمع.
بل يمكن السماع
في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال.
والأدلة تقتضي
سماعها في المرّة الأولى أيضا ، وعلى القول بعدم السماع حينئذ ، سماعها بعده في
تلك الواقعة ، بعيد.
قوله
: «ولو أخفى نفسه ليشهد إلخ». إشارة إلى ردّ المتوهّم أن الإخفاء ـ ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا ـ من
أسباب التهمة الرادّة ، إذ الإخفاء يدلّ على الحرص ، فإن صاحب المعاملة ما يريد
إشهاده ، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة ، هذا هو غاية الميل إلى
الشهادة وهو الحرص ، ولا يبعد كونه أشدّ من الشهادة قبل السؤال.
وردّ بأن
الإخفاء ، يدلّ على الحرص على التحمّل لا على الأداء.
وبأنه قد تمسّ
الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا.
(وفيه) أن الحاجة
لا تستلزم قبوله مطلقا ، وأن التحمّل إنما هو الشهادة [١] فالحرص للتحمّل ، يدلّ على الحرص في الأداء ، بل قد
يدّعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، فتأمّل.
نعم يمكن أن
يقال : قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادّا ، فالحرص كذلك ، إنما يردّ بالتهمة إذا
ثبت كونها رادّة بالنص والإجماع ، وليستا هنا ، بل عموم أدلة قبول الشاهد يدلّ على
قبوله وعدم ردّه.
قال في الشرح :
لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضي إلخ.
قوله
: «ومنها مهانة النفس إلخ». وكأنّه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة
[١] هكذا في النسخ
كلّها ، ولعلّ الصواب (للشهادة) كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 402