responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 402

ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت ، ولا يحمل على الحرص.

(ومنها) مهانة النفس : كالسائل في كفّه إلّا نادرا ، والماجن ،

______________________________________________________

ـ بحيث لم تشمل هذه الواقعة كلّية أو الردّ مطلقا ـ تسمع.

بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال.

والأدلة تقتضي سماعها في المرّة الأولى أيضا ، وعلى القول بعدم السماع حينئذ ، سماعها بعده في تلك الواقعة ، بعيد.

قوله : «ولو أخفى نفسه ليشهد إلخ». إشارة إلى ردّ المتوهّم أن الإخفاء ـ ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا ـ من أسباب التهمة الرادّة ، إذ الإخفاء يدلّ على الحرص ، فإن صاحب المعاملة ما يريد إشهاده ، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة ، هذا هو غاية الميل إلى الشهادة وهو الحرص ، ولا يبعد كونه أشدّ من الشهادة قبل السؤال.

وردّ بأن الإخفاء ، يدلّ على الحرص على التحمّل لا على الأداء.

وبأنه قد تمسّ الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا.

(وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقا ، وأن التحمّل إنما هو الشهادة [١] فالحرص للتحمّل ، يدلّ على الحرص في الأداء ، بل قد يدّعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، فتأمّل.

نعم يمكن أن يقال : قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادّا ، فالحرص كذلك ، إنما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنص والإجماع ، وليستا هنا ، بل عموم أدلة قبول الشاهد يدلّ على قبوله وعدم ردّه.

قال في الشرح : لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضي إلخ.

قوله : «ومنها مهانة النفس إلخ». وكأنّه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة


[١] هكذا في النسخ كلّها ، ولعلّ الصواب (للشهادة) كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست