بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين.
والرواية
المذكورة ما نعرف سندها ، فضلا عن صحّتها ومعارضة بمثلها والظاهر أنها عاميّة
وبالجملة ردّ شهادة العدل بمجرد ذلك ـ مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب
والسنة والإجماع ـ مشكل إلّا أن يكون إجماعيّا.
قال في الشرح :
وهذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به ، وأما في حقوق الله تعالى ـ كالزنا
وشرب الخمر ، والمصالح العامّة كالوقف على المساجد والقناطر ـ فهل يردّ أم لا؟ فيه
إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلّة المتقدّمة ، فتردّ ، ومن أن مثل هذه
الحقوق لا مدّعي لها ، فلو لم يشرع فيها ، التبرع لتعطّلت ، وأنه غير جائز ولأنه
نوع من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر وهو واجب ، وأداء الواجب لا يعدّ تبرّعا ،
وللجمع بين ما روي : لم يفش الكذب قبل ان يستشهد [١] ، وبين قوله : ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا : بلى يا
رسول الله ، قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد [٢] ، قد يقال : يعرف غير الحاكم فيدّعي فيشهد بعد
الاستشهاد ، أو يقول للحاكم (لا) على طريق الشهادة ، أو في غير مجلس الحاكم إذا
خصّص التبرّع بمجلس الحاكم ، وأنّ الأوّل أيضا قد يكون أمرا بمعروف. وبالجملة ،
لمّا لم يكن (دليل ـ ظ) على ردّ المتبرّع إلّا الإجماع ولا إجماع في حقوق الله فلا
تردّ بل تقبل [٣].
وهو جيّد ، ولو
لم يكن في الأول أيضا إجماع لكان كذلك.
ثم إن التبرّع
ليس جرحا في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في هذه الواقعة وغيرها
كالفاسق ، وكسائر أسباب التهمة ، بل الردّ هنا لمعنى حاصل في