وأمّا اعتقاد
المحقّق أو الفهم من كلامه ، أنّه لا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من نبّهه ، لأنّ
كلّا منهما موافق للصواب فلا يفهم ، فإسناده إلى المحقّق ، بعيد ، فافهم.
قوله
: «فإن أتلف إلخ». إذا أخطأ
القاضي في الحكم ـ وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحقّ بعد أن اجتهد وبذل
جهده ، وكانت المسألة اجتهادية ـ فلا شكّ في ضمان هذا المال والنفس ، فإن أمكن
الأخذ من المتلف ، فالظاهر أخذه منه ، وإلّا فيكون الضمان في بيت المال ، لأنه
لمصالح المسلمين ، ونصب القاضي لها. فلو الزم من ماله ، فيمكن أن لا يقبله احد ،
فيلزم تعطيل أمور المسلمين ، وهو ظاهر.
ولما قال في
الفقيه ، روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ ما
أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في (على ـ ئل) بيت المال المسلمين [١] ، ولعلّه لا خلاف أيضا.
قوله
: «ويعزّر إلخ». إذا تعدّى احد
الخصمين على الآخر ، أو خرج عن الشرع بغير ذلك الوجه بما يحرم ، يجب على القاضي
منعه وزجره ، من باب النهي عن المنكر على الوجه الذي تقدم ، الأسهل فالأسهل.
فيبيّن أنّه حرام ، لا تفعل ، برفق.
فإن كان له
شبهة أزالها كذلك ، فإن لم يترك ، فيصيح عليه ويغلظ صوته ، فإن لم يترك فيزبره [٢] ، فإن توقّف على التعزير بالتأديب ونوع الإهانة ولو كان
ضربا فعل ، على الوجه الذي تقدّم ، وان كان بالنسبة إلى الحاكم ، بأن ينسبه إلى
[١] الوسائل باب ١٠
من أبواب آداب القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ١٦٥.