responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 40

فإن أتلف خطأ ، فالضمان على بيت المال.

ويعزّر المتعدّي من الغريمين إن لم يرجع إلّا به.

______________________________________________________

وأمّا اعتقاد المحقّق أو الفهم من كلامه ، أنّه لا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من نبّهه ، لأنّ كلّا منهما موافق للصواب فلا يفهم ، فإسناده إلى المحقّق ، بعيد ، فافهم.

قوله : «فإن أتلف إلخ». إذا أخطأ القاضي في الحكم ـ وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحقّ بعد أن اجتهد وبذل جهده ، وكانت المسألة اجتهادية ـ فلا شكّ في ضمان هذا المال والنفس ، فإن أمكن الأخذ من المتلف ، فالظاهر أخذه منه ، وإلّا فيكون الضمان في بيت المال ، لأنه لمصالح المسلمين ، ونصب القاضي لها. فلو الزم من ماله ، فيمكن أن لا يقبله احد ، فيلزم تعطيل أمور المسلمين ، وهو ظاهر.

ولما قال في الفقيه ، روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في (على ـ ئل) بيت المال المسلمين [١] ، ولعلّه لا خلاف أيضا.

قوله : «ويعزّر إلخ». إذا تعدّى احد الخصمين على الآخر ، أو خرج عن الشرع بغير ذلك الوجه بما يحرم ، يجب على القاضي منعه وزجره ، من باب النهي عن المنكر على الوجه الذي تقدم ، الأسهل فالأسهل. فيبيّن أنّه حرام ، لا تفعل ، برفق.

فإن كان له شبهة أزالها كذلك ، فإن لم يترك ، فيصيح عليه ويغلظ صوته ، فإن لم يترك فيزبره [٢] ، فإن توقّف على التعزير بالتأديب ونوع الإهانة ولو كان ضربا فعل ، على الوجه الذي تقدّم ، وان كان بالنسبة إلى الحاكم ، بأن ينسبه إلى


[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب آداب القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ١٦٥.

[٢] الزبر : الزجر (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست