responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 395

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم إنه قد يكون ذلك كافيا إذا كان الذنب الذي يتاب عنه حقّ الله ولم يحتج إلى القضاء ، مثل الوطء في الحيض.

وإن احتاج إلى القضاء ، مثل الصلاة والصوم ، فلا بدّ من القضاء والعزم عليه.

وإن كان متعلّقا بحقّ ماليّ يجب الخروج عنه ، مثل الزكاة ، فيعطيها الفقراء والمستحقّين.

وإن كان غصبا فيجب تسليمه إلى مالكه أو وارثه أو إبراء ذمّته منه ، وإن لم يقدر على ذلك ، فالعزم على فعله متى يقدر ، والوصيّة بالإبراء ، ومثله الخيانات في أموال الناس.

وإن تعلّق بحقّ غير ماليّ ولكن يمكن الخلاص منه مثل الزنا والشرب ، فقد تعلّق به الحدّ أيضا ، فيجوز أن يكتمه ويستره عن الخلق ويكله إلى الله ويتوب ويتضرّع ـ وهو الأولى ـ فإنه كاف كما يفهم من الأخبار في منع الإقرار والتلويح إلى المنع والستر.

ويجوز الإظهار فيحدّ ويتوب ، إلّا ان يتوب قبل أن يثبت عند الحاكم فيسقط حينئذ.

وإن كان المتعلّق بالذنب حقّا للعباد أيضا كالقصاص والدية فيجب أن يخبر المستحقّ ويمكّنه من نفسه بالقصاص أو الدية.

وأما نحو القذف والغيبة ، فإن بلغه قبل التوبة فيجب الاستخلاص بطلب الإبراء على أيّ وجه أمكن ، فإن لم يبلغه ، فيحتمل السقوط بمحض التوبة ـ ذكره


الضرر ، ولوجوب الندم على كلّ قبيح أو إخلال بالواجب ، ويندم على القبيح لقبحه وإلّا لانتفت التوبة وخوف النار ، وإن كانت الغاية فكذلك ، وكذا الإخلال بالواجب فلا يصحّ من البعض (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست