أشار بقوله : (وتقبل شهادة العدوّ لعدوّه) ، ولكن المراد إذا وجدت الشرائط
من العدالة وغيرها.
قال في الشرائع
: (أما لو شهد العدوّ لعدوّه فيثبت ، لانتفاء التهمة).
كأنه للإجماع
على الظاهر وعدم التهمة ، وبقاء عموم دليل المنع بغير مخصّص ومانع.
واعلم أنه إنما
يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقي شرائط القبول ـ من العدالة وغيرها ـ حتى
أنه لو شهد له يقبل.
ولكن تحقّق
العدالة مع العداوة مشكل ، فإن عداوته بالتقاذف فسق ، وبالفرح والحزن بغض ، وتقدّم
أنه حرام وفسق ، فلا تقبل شهادة العدوّ مطلقا إلّا أن يفرض العداوة لغير المؤمن من
الكفار والمخالف أيضا لو جوّز بغضهما من حيث الدنيا أيضا.
أو يقال : قد
لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما ، مثل أن تكون بعد حصول ضرر وأذاء منه به ،
مثل قتله وشتمه وأخذ ماله ، أو قتل أبيه أو ولده وهتك عرضه وأمثال ذلك ، فتأمّل.
أو يكون القذف
بغير الزنا ، بل بما هو نقص وموجود فيه ، ولم يكن القاذف دائما عاصيا ، مثل أن أتى
به مكافأة لا ابتداء.
أو يقال : إنّ
البغض ليس بكبيرة ، بل صغيرة ، فلا يضرّ بالشهادة والعدالة إلّا مع الإصرار ،
ولنفرض عدم الإصرار ، بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير استمرار ، أو معه
ولكنّ مع القول بأنّ الإصرار إنما يحصل بتكرار الذنب لا بالاستمرار ، أو يقال :
بعد التوبة ، فتأمّل فيه.
قوله
: «ولو شهد بعض الرفقة إلخ». إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 390