ورواية أبي
الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه
الحدّ ما توبته؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟
قال : نعم [١].
ولا يضرّ
اشتراك محمّد بن الفضيل [٢] ، على أنه قد قيل بصحّة مثل هذا السند ، كأنه معلوم أنه
الثقة.
ومرسلة يونس ،
عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل الذي يقذف
المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال :
فيجيء فيكذب نفسه عند الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال [٣].
وغيرها من
الأخبار الدالّة على قبول شهادة التائب وقبول توبته ، وأنه بعده كمن لا ذنب له [٤].
والظاهر أن ليس
محض الإكذاب هو التوبة كما هو ظاهر بعض الأدلّة ، لأن معنى التوبة زائد على ذلك ،
وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الإكذاب فافهم.
وفي الصحيح ،
عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تاب العبد توبة
نصوحا لوجه الله أحبّه ويستر (ستر ـ ئل ـ كا) عليه في
[١] الوسائل باب ٣٦
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.
[٢] سنده كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.
[٣] الوسائل باب ٣٦
حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.
[٤] جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سمعته يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على
الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ من أبواب جهاد النفس ، ج
١١ ص ٣٥٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 377