responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 329

وكذا أرباب الصنائع الدنيّة ، والمكروهة ـ كالحائك ، والحجّام ، والزبّال ، والصائغ ، وبائع الرقيق ، واللاعب بالحمام من غير رهان.

______________________________________________________

هذا كلامه حسن وحقّ ، إلّا (كلّها [١] ظنيّة) فإنه ليس بحق ، إذ المسائل الأصوليّة التي تبنى عليها الفروع الفقهيّة ليست كلّها ظنيّة ، بل فيها يقينيّة ، وفيها ظنّية ، ولا يجوز الخلاف في الاولى ، ويجوز في الثانية لدليل أقوى. كغيرها من المسائل وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع ، وأنه لا يخرج مخالفه عن العدالة وقبول غيره وشهادته دون الأصول ، لأن الأغلب في الأول ذلك وفي الثاني بالعكس ، بل اليقينيّة من الاولى لا يقال لها المسائل الفقهيّة ، لأن المشهور أنها ظنّيّة فتأمّل.

قوله : «وكذا أرباب الصنائع إلخ». إنما تقبل شهادة هؤلاء الذين يصنعون الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحجّام ، والزبّال ، والحائك ، والصائغ ، والآخذ بيع الرقيق صنعة ، واللاعب بالحمام.

دليل قبول شهادة الكلّ ، عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع عدم ما يمنع من ذلك من عقل أو نقل ، ومجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست بمانعة من القبول عقلا ، ولا شرعا.

ويؤيّده في الحمام رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [٢].

فيها إشارة إلى قبول شهادة مجهول الحال ، ولكن سندها غير معتبر.

وبهذا السند قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله


[١] يعني إلا قول شرح الشرائع : (كلها ظنيّة) في عبارته المتقدّمة.

[٢] الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٣٠٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست