هذا كلامه حسن
وحقّ ، إلّا (كلّها [١] ظنيّة) فإنه ليس بحق ، إذ المسائل الأصوليّة التي تبنى
عليها الفروع الفقهيّة ليست كلّها ظنيّة ، بل فيها يقينيّة ، وفيها ظنّية ، ولا
يجوز الخلاف في الاولى ، ويجوز في الثانية لدليل أقوى. كغيرها من المسائل وإنما
أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع ، وأنه لا يخرج مخالفه عن العدالة وقبول غيره
وشهادته دون الأصول ، لأن الأغلب في الأول ذلك وفي الثاني بالعكس ، بل اليقينيّة
من الاولى لا يقال لها المسائل الفقهيّة ، لأن المشهور أنها ظنّيّة فتأمّل.
قوله
: «وكذا أرباب الصنائع إلخ». إنما تقبل شهادة هؤلاء الذين يصنعون الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحجّام ،
والزبّال ، والحائك ، والصائغ ، والآخذ بيع الرقيق صنعة ، واللاعب بالحمام.
دليل قبول
شهادة الكلّ ، عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع عدم ما يمنع من ذلك من عقل أو نقل ،
ومجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست بمانعة من القبول عقلا ، ولا شرعا.
ويؤيّده في
الحمام رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة من
يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [٢].
فيها إشارة إلى
قبول شهادة مجهول الحال ، ولكن سندها غير معتبر.
وبهذا السند
قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق
المراهن عليه ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله
[١] يعني إلا قول شرح
الشرائع : (كلها ظنيّة) في عبارته المتقدّمة.
[٢] الوسائل باب ٥٤
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٣٠٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 329