responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 308

.................................................................................................

______________________________________________________

وأشير إجمالا إلى الكلّ.

(أما الأوّل) فلأنّ اطمئنان القلب لم يحصل إلّا بالعدل ، ولصيانة حقّ الغير إلّا على الوجه القويّ ونحو ذلك.

(وأما الثاني) لقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[١] و «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ»[٢] و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»[٣] ـ والمرضيّ هو العدل ـ و «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ»[٤] وقد مرّ تقريره فتذكّر.

(وأما الثالث) ففي رواية يونس ، عمّن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين إلخ [٥].

وما سيجي‌ء في قبول شهادة التائب.

وصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدّمت [٦] فتذكّر.

وما في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار مكاتبة إلى أبي محمّد عليه السلام ، فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين [٧].

وفي أخرى له عنه عليه السلام : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام : نعم [٨].

والأخبار الصحيحة ـ في رؤية الهلال ـ مثل ما في صحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام : ولا يقبل (يجوز ـ ئل) في الهلال إلّا رجلان ، عدلان [٩] (رجلين


[١] الطلاق : ٢.

[٢] المائدة : ٣٠٦.

[٣] البقرة : ٢٨٢.

[٤] الحجرات : ٦.

[٥] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٨.

[٦] راجع الوسائل باب ٤١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٨.

[٧] راجع الوسائل باب ٢٨ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٧٣ حديث.

[٨] المصدر.

[٩] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج ٧ ص ٢٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست