responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 307

الرابع : العدالة.

______________________________________________________

ثمّ اعلم أنه قيل : إن الظاهر أنّ قبول شهادتهم مخصوصة بالوصيّة بالمال فلا تثبت بها الولاية.

وأنت تعلم أن ظاهر الآية عامّة وإن كان ظاهر بعض الأخبار يشعر بالتخصيص ، وإن العلّة مفيدة للعموم فافهم.

وإن ظاهرها أيضا أنهم مقدّمون على فسّاق المسلمين ، فإن ظاهرها التخيير بينهم وبين عدول المسلمين ، (قيل ـ خ) قيّد بالترتيب ، للإجماع وغيره.

وبعض [١] الأخبار دلّ على عدم قبولهم إلّا بعد فقد مطلق المسلم ـ والمراد المسلم الصالح للشهادة.

نعم يمكن حمله على عدم من ظهر فسقه بناء على القول بقبول شهادة ذلك.

وحينئذ المسلم المجهول الفسق أيضا مقدّم على الكتابيّ العدل في مذهبه فتأمّل.

ويفهم من المتن أنه إنما يقبل ـ أي قول الذمّي ـ في الوصيّة مع عدم العدل فافهم.

قوله : «الرابع ، العدالة إلخ». رابعها العدالة ، أي من الشرائط الستة العامّة ، العدالة.

هنا أبحاث :

الأوّل : اشتراط العدالة في الشاهد

وقد دلّ العقل في الجملة ، والنقل من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع أيضا


في السفر وعند عدم المسلمين. وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملّتان (انتهى).

[١] وهو صحيح ضريس الكناسي المتقدّم آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست