وفي الصحيح ـ في
الفقيه ـ عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة
أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة
غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد [١].
فيها دلالة على
قبول الذمّي مطلقا ، سواء الوصيّة وغيرها تأمّل.
ويدلّ على
تخصيصها ـ وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره ـ في الوصيّة ، صحيحة ضريس
الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملّته (الملل ـ ئل) ، هل
تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال : لا إلّا أن لا يوجد في تلك الحال
غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب ـ خ)
حقّ امرئ ولا تبطل وصيّته [٢].
ويؤيّده
الاعتبار ، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في السفر ، لعدم
الصراحة في نفي الحضر.
نعم يدلّ على
ذلك بالمفهوم ، وليس بمعتبر ، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم صراحة المقيّدة
بالسفر خصوصا الخبر ، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلّة الظاهرة ، بل المنصوصة
في قوله : (أنه (لأنه ـ خ) لا يصلح).
بل اعتبار هذا
يدلّ على قبول شهادتهم في غير الوصيّة أيضا ، فلو لا الإجماع ، لأمكن القول به
أيضا عند الضرورة للعلّة.
وكأنه لا إجماع
ـ وإن نقله في شرح الشرائع ـ لأنه نقل أنّ ابن الجنيد ذهب إلى قبول شهادة أهل
العدالة منهم في دينه على ملّته [٣] وعلى غير ملّته.
[١] الوسائل باب ٤٠
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٧.
[٢] الوسائل باب ٢٠
حديث ١ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٣٩٠.
[٣] في المختلف في
كتاب الشهادات قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة
عند عدم المسلمين (إلى ان قال) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على
أحد من المسلمين إلّا في الوصيّة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 306