responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 306

إلّا في الوصيّة مع عدم العدول.

______________________________________________________

وفي الصحيح ـ في الفقيه ـ عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد [١].

فيها دلالة على قبول الذمّي مطلقا ، سواء الوصيّة وغيرها تأمّل.

ويدلّ على تخصيصها ـ وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره ـ في الوصيّة ، صحيحة ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملّته (الملل ـ ئل) ، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال : لا إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب ـ خ) حقّ امرئ ولا تبطل وصيّته [٢].

ويؤيّده الاعتبار ، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في السفر ، لعدم الصراحة في نفي الحضر.

نعم يدلّ على ذلك بالمفهوم ، وليس بمعتبر ، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم صراحة المقيّدة بالسفر خصوصا الخبر ، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلّة الظاهرة ، بل المنصوصة في قوله : (أنه (لأنه ـ خ) لا يصلح).

بل اعتبار هذا يدلّ على قبول شهادتهم في غير الوصيّة أيضا ، فلو لا الإجماع ، لأمكن القول به أيضا عند الضرورة للعلّة.

وكأنه لا إجماع ـ وإن نقله في شرح الشرائع ـ لأنه نقل أنّ ابن الجنيد ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته [٣] وعلى غير ملّته.


[١] الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٧.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٣٩٠.

[٣] في المختلف في كتاب الشهادات قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين (إلى ان قال) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلّا في الوصيّة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست