والحقّ أنّ
العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بحسب اعتقادهم ، ويحتاج إخراج بعض
الأفراد الى الدليل.
ولا ينبغي صدور
مثله عن مثله ، وما أعرف وجه ذلك ، الله يعلم.
ثم اعلم أن
اشتراط الإيمان بل البلوغ والعقل أيضا ممّا يستغنى عنه بالعدالة ، ولكنّ الظاهر أن
المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوهّمات مثل أن قد يقال بتحقّق العدالة في غير
المؤمن كما توهّمه شارح الشرائع.
والعجب أنه ـ بعد
ذلك ـ اعترض بأنه على ما ذكره المصنف من فسق المخالف ، فاشتراط الإيمان بخصوصه مع
ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه (لدخوله فيه ـ المسالك).
على أنه قد
تؤخذ العدالة على مذهب كلّ شخص ، ولهذا المخالف أيضا يشترط العدالة مع عدم
الإيمان.
وبالجملة ،
الأمر في ذلك معيّن ، والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لا غير وهو ظاهر.
وبعد ثبوت
الاشتراط لا تسمع شهادة غير المؤمن ، من المخالف ، على المؤمن وغيره ، ويمكن قبوله
على مثله إذا اعتقد مدّعيه عدالته ، وأنه صادق فيما قاله ، وفي شهادة ما يشهد به.
وحينئذ ينبغي أن تقبل شهادته ، وكأنه من باب الإقرار بالحقّ فتأمّل.
قوله
: «ولا تقبل شهادة الذمّي إلخ». قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة الغير الذمّي من أصناف الكفّار ، وعلى
عدم قبول الذمّي أيضا في غير الوصيّة ، بل على عدم قبول غير المؤمن في غير الوصيّة
، سواء كان على مثلهم ، وعلى غيرهم.
وقد مرّ ما
يمكن أن يفهم كونه دليلا عليه ، من اشتراط الايمان ، ولهذا فرّع عليه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 302