responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 302

ولا تقبل شهادة الذمّي ولا على مثله.

______________________________________________________

والحقّ أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بحسب اعتقادهم ، ويحتاج إخراج بعض الأفراد الى الدليل.

ولا ينبغي صدور مثله عن مثله ، وما أعرف وجه ذلك ، الله يعلم.

ثم اعلم أن اشتراط الإيمان بل البلوغ والعقل أيضا ممّا يستغنى عنه بالعدالة ، ولكنّ الظاهر أن المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوهّمات مثل أن قد يقال بتحقّق العدالة في غير المؤمن كما توهّمه شارح الشرائع.

والعجب أنه ـ بعد ذلك ـ اعترض بأنه على ما ذكره المصنف من فسق المخالف ، فاشتراط الإيمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه (لدخوله فيه ـ المسالك).

على أنه قد تؤخذ العدالة على مذهب كلّ شخص ، ولهذا المخالف أيضا يشترط العدالة مع عدم الإيمان.

وبالجملة ، الأمر في ذلك معيّن ، والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لا غير وهو ظاهر.

وبعد ثبوت الاشتراط لا تسمع شهادة غير المؤمن ، من المخالف ، على المؤمن وغيره ، ويمكن قبوله على مثله إذا اعتقد مدّعيه عدالته ، وأنه صادق فيما قاله ، وفي شهادة ما يشهد به. وحينئذ ينبغي أن تقبل شهادته ، وكأنه من باب الإقرار بالحقّ فتأمّل.

قوله : «ولا تقبل شهادة الذمّي إلخ». قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة الغير الذمّي من أصناف الكفّار ، وعلى عدم قبول الذمّي أيضا في غير الوصيّة ، بل على عدم قبول غير المؤمن في غير الوصيّة ، سواء كان على مثلهم ، وعلى غيرهم.

وقد مرّ ما يمكن أن يفهم كونه دليلا عليه ، من اشتراط الايمان ، ولهذا فرّع عليه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست