responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 298

وكذا معتاد السهو والتغفّل لا تقبل شهادته إلّا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.

الثالث : الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما.

______________________________________________________

والبله الذي لا يحفظ ولا يضبط ، بل لا يدرك الأمور كما هي ويدخلون عليه التزوير ويغلّطونه كما ترى في بعض الأشخاص ، إلّا أن يكون في الأمور الجلية الظاهرة بحيث يعلم الحاكم عدم غلطه في مثل ذلك ، فينبغي للحاكم ملاحظة ذلك وعدم قبول مثلها ، إلّا مع تحقق الضبط عنده بعد تفتيش وتحقيق ، فيحكم بشهادتهما عن تفحّص وتدبر واستعمال فكر ، كما مرّ.

قوله : «الثالث : الإيمان إلخ». ثالثها ، الإيمان أي من الشرائط الستة العامّة ، الإيمان.

والمراد به اعتقاد الإماميّة الاثني عشريّة من أصناف الشيعة.

والظاهر أنه يحصل بمعرفة الله ونبوّة نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله وتصديقه في جميع ما جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت ، وعذاب القبر ، والحشر ، والنشر ، والنار ، والثواب ، والعقاب ، والصراط ، والميزان ، وغير ذلك ، من نبوّة جميع الأنبياء ، والكتب السالفة ، وأنه لا نبيّ بعده ، وبإمامة الأئمة الاثني عشر كلّ واحد واحد ، وأن آخرهم قائمهم ، حتى من وقت موت أبيه ، وإمامته حتى يظهره الله تعالى ، وأنه إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف.

كلّ ذلك يكفي إجمالا بطريق العلم اليقينيّ الذي لا يحتمل نقيضه وإن لم يكن برهانيا ، وهو ظاهر. وقد سبق الإشارة إليه مرارا.

ودليل اشتراطه ـ بعد الاتّفاق والإجماع على ما يظهر ـ هو أن غير الإيمان فسق ، وهو مانع بالكتاب [١] والسنّة ، والإجماع ، وهو ظاهر.


[١] مثل قوله تعالى «أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» السجدة : ١٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست