responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 297

الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته.

______________________________________________________

ويؤيد العدم صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في الصبيّ يشهد على الشهادة؟ ، فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق ، جازت شهادته [١].

حيث قيّد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه انه حق ، فيدلّ على عدمه بدونه على الظاهر.

ومثلها ، الروايات موجودة مثل رواية السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (اشهدوا ـ يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم [٢]. ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمّل.

قوله : «الثاني : العقل إلخ». دليل اشتراط العقل ، هو العقل والنقل ، مثل (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ) [٣] ـ والإجماع ، فلا تقبل شهادة المجنون ، سواء كان مطلقا (مطبقا ـ خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.

وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه ، فتقبل ، لعموم أدلّة القبول ، المقتضية ، ورفع مانع الجنون ، وهو ظاهر ومتّفق عليه أيضا على الظاهر.

ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقّن ذلك.

وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه ، وشهادة المغفّل


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.

[٢] الوسائل أورد صدره في باب ٢١ حديث ٢ ص ٢٥١ وذيله في باب ٣٩ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٦ وفيه «اليهودي والنصراني».

[٣] الطلاق : ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست