ويؤيد العدم صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في الصبيّ يشهد على الشهادة؟ ،
فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق ، جازت شهادته [١].
حيث قيّد قبول
شهادته بفهمه بعد بلوغه انه حق ، فيدلّ على عدمه بدونه على الظاهر.
ومثلها ،
الروايات موجودة مثل رواية السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (اشهدوا ـ يب كا) وهم
صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت
شهادتهم [٢]. ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمّل.
قوله
: «الثاني : العقل إلخ».دليل اشتراط العقل ، هو العقل والنقل ، مثل (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ)[٣] ـ والإجماع ، فلا تقبل شهادة المجنون ، سواء كان مطلقا (مطبقا
ـ خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.
وأما في غيره
لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه ، فتقبل ، لعموم أدلّة القبول ،
المقتضية ، ورفع مانع الجنون ، وهو ظاهر ومتّفق عليه أيضا على الظاهر.
ولكن ينبغي
للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقّن ذلك.
وكذا لا تقبل
شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه ، وشهادة المغفّل
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.
[٢] الوسائل أورد
صدره في باب ٢١ حديث ٢ ص ٢٥١ وذيله في باب ٣٩ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٦
وفيه «اليهودي والنصراني».