اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 282
ولو ادّعى أحد
الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، وخرجوا
وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس.
فإن نكلا قسم ،
ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر.
فإن نكلوا قسم
بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا
وإن أردت عدم
الكسر فاضرب اثني عشر في الاثنين يخرج المطلوب ، ويحصل لكلّ واحد منهما ضعف ما حصل
له من الأصل ، وهو ظاهر.
ويمكن قياس
الحكم والقسمة على تقدير القول بتقديم بينة الداخل. وكذا باقي صور المسألة ، فلا
يحتاج إلى التصريح فيه ، فتأمّل.
قوله
: «ولو ادّعى أحد الأربعة إلخ». إذا اشترك أربعة في دعوى عين ، بأن ادّعى أحدهم الجميع وهو الأول ، والثاني
ادّعى الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث وكانوا كلهم خارجين غير متشبّثين ،
وأقام كلّ واحد منهم بينة على ما يدعيه ، فالثلث للأول من غير نزاع ، فإن الثلث
موجود في الثلثين ، ويقرع لتساوي البينة بينه وبين الثاني في السدس الذي ما بين
النصف والثلثين ، إذ لا يدعيه غيرهما ، فهو لأحدهما بغير نزاع ، كالثلث للأول ،
فيحلف صاحب القرعة ويأخذه ، وإن نكل حلف الآخر.
وإن نكلا قسم
بينهما نصفان ، ثم يقرع بين كلّ واحد منهما ، وبين الثالث في السدس الآخر الذي هو
ما بين النصف والثلث ، إذ لا يدّعيه غير الثلاثة ، فإن الرابع إنما يدّعي الثلث
وهو باق ، فيأخذه صاحب القرعة ، ولا يحلف الآخران فيأخذانه.
ويحتمل القرعة
بينهما أيضا. فيحلف صاحبها ، وإلّا الآخر.
ومع نكول الكلّ
يقسم بين الثلاثة أثلاثا ، ويقرع بين جميع الأربعة في
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 282