بعبد آخر ، وكلّ واحد بقدر ثلث الميت ، فادّعى كلّ واحد أنه المعتوق.
فمع عدم البينة
، ومعها مع عدم الترجيح يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه يعتق. ويحتمل أن يكون العتق
بعد اليمين ، ومع نكوله حلف الآخر ، ويعتق مع نكولهما. ويحتمل عدم العتق والتنصيف
، فتأمّل.
قوله
: «ولو شهد أجنبيان إلخ». يعني إذا مرض شخص ومات ، وكان له عبدان ، كلّ واحد ثلث ماله ، فادّعى
أحدهما الذي اسمه غانم مثلا ، أن مولاه أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان ليسا
بوارثين له ، بل أجنبيان بأنه أوصى بعتقه ، فيكون معتوقا ، أو يجب عتقه. وقام
وارثان عدلان وشهدا بأنه رجع عن وصية غانم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى بعتقه فيكون
هو المعتوق ، أو يجب عتقه دون غانم ، وتتعارض البينتان.
فالتهمة تدفع
شهادة الورثة. يعني لما كان الوارثان متّهمين ، بأن الإرث لهما ، فلا تقبل
شهادتهما ، فإن المتهم لا تقبل شهادته ، فصارت كالعدم ، فينعتق غانم بتمامه بشهادة
الأجنبيين ، وتردّ شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة ، ولم يعتق بشهادتها من سالم شيء
، لأنهما الورثة فيؤخذان بإقرارهما فيما يضرّهم دون ما ينفعهم ، وإن كانا متهمين ،
لعدم بقاء شيء من الثلث الذي للمريض لا غير. قال : (الوجه) يعني الوجه المرضيّ
الذي يجب أن يفتي به هنا هو عتق غانم كلّه بإقرار الورثة ، أنه أوصى بعتقه ، فهو
كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه ، ولا يسمع منهم الرجوع للتهمة ، وقد أقروا بالوصية
بعتق سالم أيضا ، ولكن لما كان غانم ثلث التركة ، وقد تلف وبقي سالم ، وهو ثلث مع
ثلث آخر ، فينعتق من سالم ثلث التركة ، وهو سالم ، مع ما يساويه ، وهو ثلثا سالم
فينعتق ثلثاه أيضا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 273