responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 265

ولو ادّعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بيّنته بالملكية له ، أو للبائع أو بالتسليم انتزعت له ، وإلّا فلا على رأي.

______________________________________________________

فهو للمجموع ، فلا بعض حتى يسري على أن هذا الكلام يردّ عليه أنه قد لا يكون أحدهما ، وأنه حينئذ يلزم أن لا معنى لشراء النصف ، ولا لعتق النصف.

والحلّ ما تقدّم ، من أن الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره بالأمارات الشرعية ، وهو ظاهر.

نعم قد يقال : يلزم على القول بالسراية الحكم بها مع العلم بسببها فرضا من غير ضرورة من دفع منازعة وغيره ، إذ سببها عتق البعض فقط مباشرة اختيارا ، وليس ذلك واقعا فرضا ، وإن حكم بمثل ذلك في عتق النصف وشراء الآخر ، لكن لدفع النزاع وعدم الترجيح.

ومعلوم أنه يلزم بحسب نفس الأمر ، الظلم على أحدهما بالنصف ، ولكن لما لم يتحقق ولا يمكن دفع النزاع بوجه أحسن ، عمل ، وهو خير من إيقاع الظلم على واحد ، فتأمّل.

وبالجملة السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية ، فينبغي الاقتصار فيها على غير محل الإشكال.

قوله : «ولو ادّعى إلخ». أي لو ادّعى زيد مثلا : أن الذي في يد عمرو اشتراه من بكر وله بينة ، وعمرو ينكر ويدعي أنه له ، فإن شهدت بينته بأن ذلك ملك زيد ، أو شهدت بأنه ملك لبكر البائع ، أو شهدت بأنّ البائع سلمه إلى ذي اليد مع الشهادة بالشراء لزيد ، انتزعت تلك العين للمدّعي من يد عمرو ، والا أي إن لم تكن الشهادة مقرونة بإحدى الأمور المذكورة لا تنزع منه له.

قال في الشرح : هذا فتوى المبسوط ، لأنه مع عدم التقييد بما ذكر ، يكون مجرد شراء ويمكن فعله في غير ملك ، فلا تزال يد المدّعي ، المتحققة بأمر متوهّم.

وقال في الخلاف : يقضي لمدّعي الشراء ، لدلالته على التصرّف السابق

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست