إلى إنكار البائع وإقراره. وإن لم يكن لأحدهما بينة ، يمكن القرعة وحلف من
خرج اسمه ، ومع النكول حلف الآخر ، ومع نكول القسمة بينهما.
فإن أقاما
البينة ، فمع الترجيح بالتأريخ أو العدالة ثمّ العدد يحكم للراجح ومع عدمه يقرع
ويحلف صاحبها ، ومع نكوله يحلف الآخر ، ومع نكولهما يقسم بالسوية ، فيأخذ كلّ واحد
نصف المبيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف الآخر ، ولهما فسخ البيع ، للعيب
بالشركة. وسيجيء البحث في كون هذه الشركة عيبا.
ومع الفسخ يرجع
كلّ منهما إلى بائعه بتمام الثمن ، ولو فسخ أحدهما فقط ، رجع نصف المبيع الذي حصته
، إلى بائعه ، ويأخذ هو تمام ثمنه منه ، وليس للآخر أخذ ذلك النصف الآخر فإنه ما
ثبت له شرعا إلّا النصف ، والنصف الآخر للآخر ، وبفسخه يرجع إلى بائعه ، وهو ظاهر.
وجه الكلّ ظاهر
بعد ظهور ما تقدّم إن شاء الله.
قوله
: «ولو أقام العبد بينة إلخ». إذا ادّعى مملوك أن مولاه أعتقه ، وادّعى شخص آخر أنه اشتراه من مولاه ،
فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها ، وإن لم يكن لأحدهما بينة وكان بيد المولى ، ولم
يصدّق أحدهما ، يحلف لكلّ واحد يمينا على نفي مدّعاه ، فيحلف للعبد أنه ما أعتقه ،
وللمشتري أنه باعه منه.
فإن صدّق العبد
ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الثمن ، إن ادّعى عليه به ، وعلى نفي البيع إن
كان العبد تحت يد المشتري وقبضه أو قلنا أن إقراره بالعتق قبل القبض ليس بفسخ ،
مثل أن تلف بآفة سماوية ، وإلّا فلا يحلف ، فإنه ينفسخ على تقدير وقوع الشراء
بإقراره بالعتق الذي هو متلف للمبيع قبل القبض الموجب للانفساخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 261