اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 259
ولو امتنع
الخارج بالقرعة من اليمين ، أحلف الأخر ، وأخذ.
ولو امتنعا
قسمت ، ويرجع كلّ بنصف الثمن.
ولكلّ خيار
الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن ، وأخذ الآخر العين.
ولو ادّعيا
شراء ثالث من كلّ منهما ، وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما ، قضي له عليه بالثمن ،
وإن اعترف لهما قضي بالثمنين. وإن أنكر واختلف التأريخ ، أو كان مطلقا ، قضي
بالثمنين أيضا. وإن اتّفق أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن نكل احلف الآخر ،
وإن نكلا قسم الثمن بينهما.
ويحكم له بالعين بعد ذلك ، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع. ولا يقبل قول
البائع لأحدهما بأنه باعه لا غير ، لأنه صاحب التهمة.
ولو امتنع ونكل
من خرج اسمه بالقرعة ، من اليمين احلف الآخر ، ويأخذ المدّعي بعد اليمين.
ولو نكلا معا
عن اليمين قسّمت العين بينهما نصفين ، ويرجع كلّ واحد بنصف الثمن.
ولكلّ منهما
خيار الفسخ ، للعيب الحاصل بالشركة ، فإنها عيب عندهم ، فإذا فسخ كلّ واحد منهما
أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وإذا فسخ أحدهما فقط ، أخذ كلّ ثمنه من
البائع ، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن. ودليل كلّ ذلك ظاهر ممّا تقدّم.
قوله
: «ولو ادّعيا إلخ». إذا ادّعى
اثنان شراء ثالث عينا معيّنة واحدة من كلّ منهما ، يعني قال كلّ منهما : إنه
اشتراها منّي ، وأقام كلّ واحد منهما بينة على ذلك ، فإن اعترف لأحدهما فقط ، قضي
له عليه بالثمن ، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن ، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه
رجحان بتأريخ ونحوه. وبالجملة اعترافه وإنكاره
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 259