responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 259

ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين ، أحلف الأخر ، وأخذ.

ولو امتنعا قسمت ، ويرجع كلّ بنصف الثمن.

ولكلّ خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن ، وأخذ الآخر العين.

ولو ادّعيا شراء ثالث من كلّ منهما ، وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما ، قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين. وإن أنكر واختلف التأريخ ، أو كان مطلقا ، قضي بالثمنين أيضا. وإن اتّفق أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن نكل احلف الآخر ، وإن نكلا قسم الثمن بينهما.

______________________________________________________

ويحكم له بالعين بعد ذلك ، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع. ولا يقبل قول البائع لأحدهما بأنه باعه لا غير ، لأنه صاحب التهمة.

ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة ، من اليمين احلف الآخر ، ويأخذ المدّعي بعد اليمين.

ولو نكلا معا عن اليمين قسّمت العين بينهما نصفين ، ويرجع كلّ واحد بنصف الثمن.

ولكلّ منهما خيار الفسخ ، للعيب الحاصل بالشركة ، فإنها عيب عندهم ، فإذا فسخ كلّ واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وإذا فسخ أحدهما فقط ، أخذ كلّ ثمنه من البائع ، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن. ودليل كلّ ذلك ظاهر ممّا تقدّم.

قوله : «ولو ادّعيا إلخ». إذا ادّعى اثنان شراء ثالث عينا معيّنة واحدة من كلّ منهما ، يعني قال كلّ منهما : إنه اشتراها منّي ، وأقام كلّ واحد منهما بينة على ذلك ، فإن اعترف لأحدهما فقط ، قضي له عليه بالثمن ، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن ، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه. وبالجملة اعترافه وإنكاره

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست