واختلفا في العين المؤجرة ، مثل أن قال المؤجر : آجرتك هذا البيت من هذه
الدار ، بعشرة ، وقال المستأجر : آجرتني هذه الدار كلّها بها فمع الاتفاق في
التأريخ ، حكم المصنف بالقرعة ، سواء عدما البينة ، أو وجداها ، لأنه أمر مشكل ،
وكلّ مشكل له القرعة ومع البينة لأحدهما ، يقدّم.
ولو تقدّم
تأريخ عقد إجارة البيت ، حكم بإجارة البيت بالعشرة المسمّاة ، وحكم بإجارة الدار
أيضا ، ولكن بالنسبة ، بمعنى أنه إذا كانت اجرة هذه الدار كلّها عشرة ، كم يكون
اجرة هذا البيت الذي وقع عليه الإجارة من قبل؟ فتسقط حصته من العشرة المسمّاة ،
ويكون باقي الدار بالباقي من العشرة ، التي هي أجرة الدار المسمّاة ، لأن البيت
صار للمستأجر بأجرة أخرى قبل هذه ، فكأنه آجر دارا فيها بيت لغيره فتسقط أجرته
فتقسط الأجرة على الكلّ ، وتسقط حصته ، والباقي يكون له. وإذا كانت إجارة الدار
مقدّمة تكون إجارة البيت فاسدة ، فلا اجرة ولا إجارة له ، وهو ظاهر. هذا تحرير
المتن.
وقيل بالقرعة
حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين.
كأنه لما تقدم
من أنه أمر مشكل ، ومن القرعة في الروايات ، مع تعارض البينات ، فتذكّر.
وبالتحالف مع
عدمها ، لما مرّت من أن كل واحد منهما مدّع ومنكر ، فيدّعي مدّع إجارة الدار ولا
بينة له ، فيحلف خصمه أنه ما آجرها ، وذلك لا ينافي أن له عليه دعوى في غير ذلك ،
ويدّعى عليه إجارة البيت بذلك ، فينكر ، فيحلف هو فيحكم بالفسخ وبطلان الإجارتين ،
ومع استيفاء المنفعة يحكمون بأجرة المثل.
ويمكن أن يقال
: التحالف هنا مع عدم البينة أصلا ، غير بعيد ، فإن كلّ واحد مدّع ، وإذا كان كذلك
، فهو مؤيد لاحتمال آخر وهو تقديم مدّعي إجارة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 257