وهذه وإن لم
تكن صريحة في المطلوب ، فلا شكّ أنها ظاهرة فيه.
قيل : هي صحيحة
، ولكن لي فيه تأمّل ، لوجود الحسن بن مسكين.
وكذا مضمرة
سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح
والرحل وثياب جلده [١].
وفي رواية
إسحاق وعبد الرحمن أيضا ـ نقل قضاء ابن أبي ليلى ، بأنه حكم مرّة بقول إبراهيم
النخعي ـ : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، إلى قوله : إلّا أنه قال : الّا المرأة
فإنه من متاع الرجل.
والرأي الآخر ـ
وهو مختار كتابي الأخبار ـ أنه للمرأة ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ بعد
نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى ـ فقال أبو عبد الله عليه السلام : القضاء الأخير
، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلّا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين
لابتيها ، (يعني بين جبلي من) أن المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ
بمنى [٢].
وفي أخرى له
أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى ، قال : فقال لي : على أيّ شيء هو اليوم؟ قلت : رجع
، إلى أن جعل البيت للرجل. ثمّ سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال : القول
الذي أخبرتني أنك شهدته منه ، وإن كان قد رجع عنه. قلت له : يكون المتاع للمرأة؟
فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز
والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فيعطي الذي جاءت به ، وهو
المدّعى ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة [٣].
[١] الوسائل : كتاب
الفرائض والمواريث : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.
[٢] و (٣) الوسائل :
كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١ والحديث طويل
ومنقول بالمعنى فراجع ج ١٧ ص ٥٢٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 253