responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 253

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب ، فلا شكّ أنها ظاهرة فيه.

قيل : هي صحيحة ، ولكن لي فيه تأمّل ، لوجود الحسن بن مسكين.

وكذا مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده [١].

وفي رواية إسحاق وعبد الرحمن أيضا ـ نقل قضاء ابن أبي ليلى ، بأنه حكم مرّة بقول إبراهيم النخعي ـ : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، إلى قوله : إلّا أنه قال : الّا المرأة فإنه من متاع الرجل.

والرأي الآخر ـ وهو مختار كتابي الأخبار ـ أنه للمرأة ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى ـ فقال أبو عبد الله عليه السلام : القضاء الأخير ، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلّا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها ، (يعني بين جبلي من) أن المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى [٢].

وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى ، قال : فقال لي : على أيّ شي‌ء هو اليوم؟ قلت : رجع ، إلى أن جعل البيت للرجل. ثمّ سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه ، وإن كان قد رجع عنه. قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فيعطي الذي جاءت به ، وهو المدّعى ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة [٣].


[١] الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.

[٢] و (٣) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١ والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج ١٧ ص ٥٢٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست