responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 245

ولو شهد أنه كان في يده بالأمس ، ثبت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال.

______________________________________________________

هذا إذا لم يبين الشاهد السبب ، ولا عدم ملكية اليد. أما لو بيّن سببه ـ مثل أن قال الشاهد : كان المدّعى هو ملك المدّعي بالأمس ، اشتراه من المدّعى عليه. أو أقرّ المدّعى عليه للمدّعي بالمدّعى. أو بين عدم الملكية باليد ، مثل أن قال : غصب المدّعى عليه المدّعى من المدّعي ، أو استأجره منه ـ قبل هذا القول من الشاهدين ، ويترتب عليه الأثر المطلوب من الشهادة ، ولا يحتاج إلى ضم قوله : (الآن) ، ولا (لا أعلم زواله) ، بل لو كان المدّعى بيده ، يزيل يده عنه حينئذ ، لبيان السبب ، أو عدم ملكيّة يده.

وهو في الثاني ظاهر ، وفي الأول تأمّل.

وكذا لو شهد الشهود بإقرار المدّعى عليه في الزمان الماضي مثل الأمس ، ولم يتعرّض لملكية الآن ، بل للملك أصلا ، ثبت الإقرار بالشهادة ، ولم يحتج إلى الضميمة ، كما لو بيّن سبب الملك مثل الشراء كما مرّ ، لأنه إذا ثبت الإقرار ، يحكم عليه بإقراره ، كما إذا أقرّ عند الحاكم بأنه ملك المدّعي من قبل مثل الأمس ، يحكم بانتزاعه منه والتسليم إلى المدّعي ، حتى يثبت خلافه.

فعلم من هذا ، الفرق بين الإقرار والبينة ، فإن الأول يكفي للثبوت عند الحاكم ، وإن كان الإقرار الثابت هو الماضي والقديم ، بخلاف الثاني فإنه لا بد من الضميمة ، فتأمّل في ذلك ، فإنه غير واضح الدليل ، إلّا أن يكون إجماعا.

قوله : «ولو شهد أنه كان إلخ». لو شهد الشهود بأن المدّعى كان قديما مثل الأمس بيد المدّعي ، وهو الآن بيد المدّعى عليه هل يثبت بها اليد السابق ، فيحكم الحاكم بانتزاعه منه وتسليمه إلى المدّعي ، فيحكم بكونه ملكا له ، إذ اليد دليل الملك ، أم لا بل يرجّح اليد بالفعل على اليد السابق.

فيه إشكال ، يفهم من المتن الميل إلى الأول لأن اليد مثل الملك ودليله ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست