هذا إذا لم
يبين الشاهد السبب ، ولا عدم ملكية اليد. أما لو بيّن سببه ـ مثل أن قال الشاهد :
كان المدّعى هو ملك المدّعي بالأمس ، اشتراه من المدّعى عليه. أو أقرّ المدّعى
عليه للمدّعي بالمدّعى. أو بين عدم الملكية باليد ، مثل أن قال : غصب المدّعى
عليه المدّعى من المدّعي ، أو استأجره منه ـ قبل هذا القول من الشاهدين ، ويترتب
عليه الأثر المطلوب من الشهادة ، ولا يحتاج إلى ضم قوله : (الآن)
، ولا (لا أعلم زواله) ، بل لو كان المدّعى بيده ، يزيل يده عنه حينئذ ، لبيان
السبب ، أو عدم ملكيّة يده.
وهو في الثاني
ظاهر ، وفي الأول تأمّل.
وكذا لو شهد
الشهود بإقرار المدّعى عليه في الزمان الماضي مثل الأمس ، ولم يتعرّض لملكية الآن
، بل للملك أصلا ، ثبت الإقرار بالشهادة ، ولم يحتج إلى الضميمة ، كما لو بيّن سبب
الملك مثل الشراء كما مرّ ، لأنه إذا ثبت الإقرار ، يحكم عليه بإقراره ، كما إذا
أقرّ عند الحاكم بأنه ملك المدّعي من قبل مثل الأمس ، يحكم بانتزاعه منه والتسليم
إلى المدّعي ، حتى يثبت خلافه.
فعلم من هذا ،
الفرق بين الإقرار والبينة ، فإن الأول يكفي للثبوت عند الحاكم ، وإن كان الإقرار
الثابت هو الماضي والقديم ، بخلاف الثاني فإنه لا بد من الضميمة ، فتأمّل في ذلك ،
فإنه غير واضح الدليل ، إلّا أن يكون إجماعا.
قوله
: «ولو شهد أنه كان إلخ». لو شهد الشهود بأن المدّعى كان قديما مثل الأمس بيد
المدّعي ، وهو الآن بيد المدّعى عليه هل يثبت بها اليد السابق ، فيحكم الحاكم
بانتزاعه منه وتسليمه إلى المدّعي ، فيحكم بكونه ملكا له ، إذ اليد دليل الملك ،
أم لا بل يرجّح اليد بالفعل على اليد السابق.
فيه إشكال ،
يفهم من المتن الميل إلى الأول لأن اليد مثل الملك ودليله ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 245