يطرح خبر المنصور ، ويبطل الاستدلال بخبر المستفيض ، فلا يمكن الجمع بين
الأخبار بالحمل على التفصيل بالسبب وغيره ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله
: «ولو كانت في يد غيرهما إلخ». أي لو كانت العين في يد غير المتداعيين ، وتكون لهما
بينة متعارضة ، قضي لأعدلهما ، فبينة أيهما كانت أعدل ، حكم له ، فإن تساويا في
العدالة ، قضي لأكثرهما ، مثل أن كانت لأحدهما بينة عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا
في الكثرة أيضا أقرع بينهما ، واحلف من خرج اسمه ، فيحكم له إن حلف ، وإن نكل
وامتنع من الحلف ، احلف الآخر فحكم له وإن نكلا جميعا قضي لهما ، فيقسم بينهما
نصفان هذا معنى المتن. والدليل عليه غير ظاهر.
وأيضا فرق بين
ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بيّنة متعارضة ، وبين ما لم يكن عليه بينة أصلا ،
بأن حكم في الأول بما مرّ آنفا ، وحكم في الثاني بترجيح من صدّقه الثالث وحلفه
للآخر ، ومع تصديقهما بالتقسيم ، ومع ردّهما ، بإقراره في يده بعد حلفه بعدم العلم
لهما كما مرّ.
وذلك أيضا غير
واضح ، فإن الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا أيضا ممكن ، فتأمّل.
وأيضا فرق بين
تعارض البينتين ، فيما إذا كان بيد ثالث ، وفيما إذا كان بيدهما ، بما ذكره من
الحكم بالتنصيف في الثاني ، وبالتفصيل المذكور في الأول.
وهو غير ظاهر ،
فإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثر ثم تقديم من أخرجته القرعة إلخ ممكن فيما إذا كان
بيدهما أيضا ، وهو ظاهر.
وإن كان الباعث
هو ما في بعض الروايات والجمع بينها ، فما نجد أن ذلك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 237