اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 226
فإذا حلف
أحدهما ونكل الآخر ، احلف الأول على الإثبات ، وأخذ الجميع. ولو نكل الأول الذي
عيّنه القاضي بالقرعة ، حلف الثاني يمين النفي ، للنصف الذي في يده ، ويمين
الإثبات للذي في يد شريكه. وتكفي الواحدة الجامعة بينهما.
وإن حلف أحدهما
دون الآخر ، كان الكلّ للحالف ، بعد يمين اخرى ، إن لم نقل بالقضاء بالنكول ،
فيحلف يمينا اخرى على ثبوت النصف الآخر له ، فلا بدّ من اليمين ، بناء على عدم
القضاء بالنكول ، إن كان الناكل هو الثاني.
فإن كان الناكل
هو الأول ـ الذي قدّمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بدّ منها للاحتياط وعدم
الترجيح ، مع ظهور الفائدة التي تجيء. ويحتمل كون ذلك باختيار الحاكم وتأخير من
ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلامهما مدّعيين ـ فكلّ من نكل أوّلا يكون هو المدّعي ،
والآخر المنكر الذي يحلف أولا ، حلف يمين النفي للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات
للنصف الذي في يد شريكه.
وقال المصنف
وغيره : تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات ، فيقول : والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي ، أو يقول :
الكل لي ، وليس له فيه حق وفائدة التقديم تعدّد اليمين ووحدتها كما ظهر.
ويدلّ على كونه
للحالف رواية إسحاق بن عمّار الآتية.
ولو كان في يد
أحدهما خاصّة ، قضى له بها بيمينه على نفي مدّعى خصمه ، فإنه المنكر وخصمه المدّعي
، وقال صلّى الله عليه وآله : البينة للمدّعي واليمين على من أنكر [١].