responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 226

فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر ، احلف الأول على الإثبات ، وأخذ الجميع. ولو نكل الأول الذي عيّنه القاضي بالقرعة ، حلف الثاني يمين النفي ، للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه. وتكفي الواحدة الجامعة بينهما.

ولو تشبّث أحدهما خاصّة ، حكم له مع اليمين.

______________________________________________________

وإن حلف أحدهما دون الآخر ، كان الكلّ للحالف ، بعد يمين اخرى ، إن لم نقل بالقضاء بالنكول ، فيحلف يمينا اخرى على ثبوت النصف الآخر له ، فلا بدّ من اليمين ، بناء على عدم القضاء بالنكول ، إن كان الناكل هو الثاني.

فإن كان الناكل هو الأول ـ الذي قدّمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بدّ منها للاحتياط وعدم الترجيح ، مع ظهور الفائدة التي تجي‌ء. ويحتمل كون ذلك باختيار الحاكم وتأخير من ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلامهما مدّعيين ـ فكلّ من نكل أوّلا يكون هو المدّعي ، والآخر المنكر الذي يحلف أولا ، حلف يمين النفي للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه.

وقال المصنف وغيره : تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات ، فيقول : والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي ، أو يقول : الكل لي ، وليس له فيه حق وفائدة التقديم تعدّد اليمين ووحدتها كما ظهر.

ويدلّ على كونه للحالف رواية إسحاق بن عمّار الآتية.

ولو كان في يد أحدهما خاصّة ، قضى له بها بيمينه على نفي مدّعى خصمه ، فإنه المنكر وخصمه المدّعي ، وقال صلّى الله عليه وآله : البينة للمدّعي واليمين على من أنكر [١].


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٣ حديث ١٨٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست