اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 218
ويجب أن يذكر
في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه ، بحيث يتميز عن غيره. فإن أقرّ المسمى
أنه المشهود عليه ، الزم ، وإن أنكر وأظهر المساوي في النسب ، فإن اعترف أنه
الغريم أطلق الأول ، وإلّا وقف الحاكم. ولو كان ميتا وقضت الأمارة ببراءته ، لم
يلتفت إليه ، وإلّا وقف الحاكم حتى يتبين.
ولا يشترط في
التحمل العلم مفصّلا ، بل في الأداء مفصّلا ، وهو ظاهر.
ولو علم ما في
القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة محفوظة عنده ، وهو ظاهر ، بل
هو حفظ القبالة عنده.
وجه العدم أن
شرط الشهادة ، العلم ، ولا علم هنا بما في القبالة.
وجوابه قد فهم
، فإن العلم في الجملة كاف لتحمل الشهادة ، وكذا في أدائها. وقد يعلم مفصّلا حين
أداء الشهادة فيشهد مفصّلا.
ومنه علم أنه
يجوز الشهادة على المكتوبات إذا أقرّ بما فيها في الوصية ونحوها فقولهم بعدم كفاية
ذلك ـ مثل ما قال في القواعد : (إذا كتب الوصية وقال : هذه وصيتي وأنا قرأتها ،
ليس بكاف) ـ ليس بجيد ، فتأمّل.
ثم إن ذكر هذه
المسألة هنا لا وجه له. فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر ، وهذه مسألة
الإقرار ، إلّا أنه ذكرها هنا للمناسبة بينها وبين قول القاضي للشهود (ما في هذا
الكتاب حكمي) حتى يتبين الفرق بينهما ، فإن الثاني مبنيّ على الاحتياط التامّ ،
دون الأول ، فافهم.
قوله
: «ويجب أن يذكر إلخ». أي يجب أن يذكر الحاكم الأول في حكمه المحكوم عليه باسمه
واسم أبيه وجده ، وقبيلته ، وبلده ، وكنيته ، ولقبه ، وحليته ، وخلقته بحيث يتميز
عن غيره ، ولا يبقى الاشتباه. بل ينبغي أن يذكر المحكوم له أيضا كذلك ، ثم يبعث
الى الحاكم الثاني فإن أقرّ المحكوم المدّعى عليه ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 218