responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 215

ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار والشهادة وحكم الحاكم عليه بها ، وأشهدهما على حكمه ، أنفذه الثاني ، لا أنه يحكم بصحته في نفس الأمر.

______________________________________________________

والجواب أنه حكم بدليل ومن علم ، فإنه قد ثبت كون قول الحاكم حجة ومقبولا ، وأن ردّه ردّ على الله ، فيكون كل ما ثبت أنه حكم ، يكون مقبولا وحجة ولا شكّ في ثبوته بالشهود ، وبالمشافهة ، فإنه عدل يخبر عن فعله ، فيقبل وبالجملة ينبغي المدار على الثبوت ، وعدم النزاع في القبول بعده ، فتأمّل.

قوله : «ولو كان الخصم إلخ». ما تقدّم كان في الخصم الغائب ، وهذا فيما إذا كان الخصم حاضرا. ولو كان الخصم الذي هو الغريم حاضرا ـ لا غائبا وسمع الشاهدان الدعوى وإنكاره ، وسمعا شهادة شاهدي الأصل ، وسمعا حكم الحاكم على الخصم بما ادّعي عليه ، وأشهدهما الحاكم على حكمه ذلك ، وثبت ذلك عند الحاكم الثاني بالشاهدين أنفذه. أي يجب على الحاكم الثاني ، إجراء ذلك الحكم ، والعمل بمقتضاه ، ولا يستأنف الخصومة ، ولا يحكم بصحته في نفس الأمر. إذ قد لا يكون كذلك ، لاحتمال كذب الدعوى والشهود.

وهكذا كلّ الأحكام ، إلّا أن يريد من الصحة في نفس الأمر ، مجرد العمل بالمقتضى ، لا مطابقته لما في نفس الأمر ، فإن ذلك لا يعتبر في حاكم حتى النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم.

ولهذا روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة النار)[١].

وهو ظاهر ، ولكن اشتراط هذه الشرائط كلها غير ظاهر ، ويمكن فهمه ممّا


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ ج ١٨ ص.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست