فلو أقام غريم
الميت أو المفلس ـ أي الذي له دين على ميت أو مفلس ـ شاهدا واحدا على ثبوت مالهما
على الغير واحتيج إلى اليمين ليثبت حق الغير ، لا يحلف الغير ، وإن كان المال
والنفع راجعا إليه ، بل إنما يحلف صاحب المال الذي يكون المال له على تقدير عدم
الدين ، وهو وارث الميت الذي عليه دين ، والمفلس نفسه ، فإنما يحلف الوارث والمفلس
لأن المال لهما ، ثم يأخذه الغريم ، وحلف الوارث ـ بناء على انتقال التركة إليه ـ ظاهر.
ويشكل بناء على
القولين الآخرين ، فتأمّل.
وكذا لو ادّعى
المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهدا واحدا ، ليس له أن يحلف بدل شاهد
آخر ، بل الذي يحلف بدل شاهد ، هو الراهن الذي هو صاحب الرهن ومالكه ، وبعد أن ثبت
أنه له ، يأخذه المرتهن.
ولعل دليلهم
على ذلك إجماعهم ، وليس في العقل ما يقتضيه ، وما وجدت نقلا صريحا في ذلك. نعم
موجود في كلامهم رحمهم الله ، فإن كان إجماعا فلا كلام ، وإلّا فللكلام فيه مجال ،
الله يعلم بحقيقة الحال.
قوله
: «يقضى على الغائب إلخ». المشهور عند علمائنا وبعض العامة جواز الحكم على الغائب
عن مجلس الحكم ، سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 203