responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 20

ويستحب للقادر عليه. ويتعين إن لم يوجد غيره.

ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.

______________________________________________________

ولكن ما حصّل منها شيئا ، أو حصّل شيئا يسيرا ، أو حصّل كثيرا إلّا انه يحتاج إلى الاشتغال فيها بزمان كثير حتى يحصّلها بخلاف غيره ، وهكذا ، وذلك بعينه هو حال الاجتهاد.

نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكلّ ما يقدرون ، من تحصيل معاشهم ، والورق والدواة والقلم ، والكتب والمقابلة ، وبكلّ ما أمكن ممّا يقربه إلى المطلوب ، ولا شك في حسنه [١] ، وهو ظاهر.

قوله : «ويستحب للقادر عليه إلخ». ويستحب للقادر على القضاء ـ وقيد بالوثوق بنفسه وعدم الخروج عن الشرع ، ويمكن إدخاله في القادر ـ أن يرتكب ذلك حال الغيبة ، وأن يقبله. ويعرف الإمام حاله حال الحضور ، مع عدم معرفته عليه السّلام له حتى يجعله قاضيا ، هذا مع عدم تعيّنه لذلك بوجه من الوجوه ، فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية ، ولا ينافيه الاستحباب العيني كما ذكروه في غير هذا المحل ، وأما على تقدير التعيين ، فيكون واجبا عينيا عليه ، وهو ظاهر.

قوله : «ويتعين تقليد الأعلم إلخ». يعني إذا كان هنا علماء متصفون بصفات المفتي والقاضي ، وفيهم من هو أعلم من غيره ، يجب على المقلدين تقليد الأعلم ، وكذا الاستفتاء عنه ، والتحاكم إليه فقط حال الغيبة ، ويجب على الإمام تعيينه خاصة أيضا حال الحضور.

ويحتمل ان يكون مراد العبارة ، الثاني ، بقرينة المبحث. فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم ، جعلها قلادة له.

لعل دليله ما تقدم في خبر عمر بن حنظلة [٢] ، موافقا لأصول المذهب من


[١] يعني لو لم يجب فلا شك في حسنه.

[٢] تقدم الخبر وذكر موضعه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست