responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 197

ولا يمين في حدّ.

______________________________________________________

هذا ظاهر عبارة المتن ، وبعض عبارات اخرى.

وفيه تأمّل ظاهر ، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن مملوكه أخذ مال الناس ، أو أتلفه.

وأيضا قد يترتب على إقراره اثر ، بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في بحث الإقرار.

نعم لو كان المدّعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك.

وكذا في الاقتصاص ، فإنه قد يترتب على إقراره أثر ، بمعنى أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد ، يجب عليه القصاص بعد العتق ، فإذا أعتق يقتصّ منه.

وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل ـ مع إنكاره ، وعدم البينة ـ بمجرد إقرار السيد مشكل جدا ، فإن للعبد أيضا حقّا ، وكيف لا ، وهو المتألم ، نعم يمكن ان يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية.

وأيضا كيف يكون اليمين متوجها إلى السيد ، مع إنكاره وإقرار العبد ، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به.

نعم يمكن الإحلاف على نفي العلم ، وكأنه المراد ، فتأمّل.

والحاصل ، ان هذه العبارة غير جيدة ، وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا الموضع مثل بحث الإقرار.

قوله : «ولا يمين في حدّ». يعني إذا ادّعى أحد على شخص حدا من حدود الله ، أي يصدر منه ما يوجب ذلك ، مثل الزنا والشرب ، وأنكر المدّعى عليه ذلك ، لا يتوجه عليه اليمين كما يتوجه في سائر الدعاوي ، بل لا تسمع مثل هذه الدعوى إلّا مع البينة ، بل يحدّ مدّعيه لو ادّعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرّر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست