وفيه تأمّل
ظاهر ، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن مملوكه أخذ مال الناس ،
أو أتلفه.
وأيضا قد يترتب
على إقراره اثر ، بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في بحث الإقرار.
نعم لو كان
المدّعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك.
وكذا في الاقتصاص
، فإنه قد يترتب على إقراره أثر ، بمعنى أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد ، يجب
عليه القصاص بعد العتق ، فإذا أعتق يقتصّ منه.
وأيضا إثبات
القصاص عليه بالفعل ـ مع إنكاره ، وعدم البينة ـ بمجرد إقرار السيد مشكل جدا ، فإن
للعبد أيضا حقّا ، وكيف لا ، وهو المتألم ، نعم يمكن ان يتملك المجني عليه منه
حينئذ بقدر الجناية.
وأيضا كيف يكون
اليمين متوجها إلى السيد ، مع إنكاره وإقرار العبد ، ويحلف على نفي فعل الغير مع
إقرار الغير به.
نعم يمكن
الإحلاف على نفي العلم ، وكأنه المراد ، فتأمّل.
والحاصل ، ان
هذه العبارة غير جيدة ، وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا الموضع مثل بحث الإقرار.
قوله
: «ولا يمين في حدّ». يعني إذا ادّعى أحد على شخص حدا من حدود الله ، أي يصدر منه ما يوجب ذلك ،
مثل الزنا والشرب ، وأنكر المدّعى عليه ذلك ، لا يتوجه عليه اليمين كما يتوجه في
سائر الدعاوي ، بل لا تسمع مثل هذه الدعوى إلّا مع البينة ، بل يحدّ مدّعيه لو
ادّعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرّر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 197