اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 194
(البحث الثاني) في
الحالف
وهو : إمّا المنكر أو المدّعي.
فالمنكر : يحلف
مع عدم البينة ، لا مع إقامتها ، في كلّ موضع يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه ، ولو
أعرض المدّعي عن البينة والتمس اليمين ، أو قال : أسقطت البينة وقنعت باليمين ،
جاز ، وله الرجوع.
وعلى تقدير ردّ
اليمين حينئذ على المدّعي ، له أن يحلف على العشرة إلّا شيئا ويأخذ ذلك ، ويمكن
جعل تعيين المستثنى إليه ، فيسقط من العشرة ما يصدق به عليها أنه ليس بعشرة.
إلّا أن يكون
يمين المدّعي ودعواه ما دون العشرة ، ينافي دعواه العشرة ، مثل أن قال : بعته الشيء
الفلاني بعشرة ، وأنكر المشتري ، وقال : ما بعتني بعشرة ، وحلف على ذلك. وهنا لا
يقدر أن يحلف المدّعي بأنه باعه بأقل من عشرة ، وكذا إن قال : بأنه باعه بخمسين لم
يمكنه الحلف على الأقل ، فهنا لو حلف المنكر على نفي ما يدّعيه الخصم ، يكفي ذلك
له ، ولا يكلّف بأكثر من ذلك ، وهو ظاهر ، فافهم.
قوله
: «فالمنكر يحلف إلخ». الحالف في
الدعوى إمّا المنكر ، أو المدّعي ولكنّ أصل اليمين على المنكر ، فإن المدّعي إنما
عليه البينة ، للحديث المشهور. فالمدّعي إنما يحلف في مواضع مخصوصة كما سيجيء.
والمنكر يحلف في جميع المواضع ، مع عدم إقامة المدّعي البينة المقبولة على دعواه ،
لا مع إقامتها ، فإن الحق حينئذ ثبت ، فلا معنى لليمين ، وهو ظاهر.
ولو كان له
بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر ، له ذلك ، فان إقامة البينة على
المدّعي حق له ومتعلق به لا غير ، فله ترك ذلك ، وحينئذ يثبت له حق اليمين ، فله
طلبه.
وكذا له أن
يقول : أسقطت بيّنتي وقنعت بيمينك ، فإن الحقّ له يجوز
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 194