responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 194

(البحث الثاني) في الحالف

وهو : إمّا المنكر أو المدّعي.

فالمنكر : يحلف مع عدم البينة ، لا مع إقامتها ، في كلّ موضع يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه ، ولو أعرض المدّعي عن البينة والتمس اليمين ، أو قال : أسقطت البينة وقنعت باليمين ، جاز ، وله الرجوع.

______________________________________________________

وعلى تقدير ردّ اليمين حينئذ على المدّعي ، له أن يحلف على العشرة إلّا شيئا ويأخذ ذلك ، ويمكن جعل تعيين المستثنى إليه ، فيسقط من العشرة ما يصدق به عليها أنه ليس بعشرة.

إلّا أن يكون يمين المدّعي ودعواه ما دون العشرة ، ينافي دعواه العشرة ، مثل أن قال : بعته الشي‌ء الفلاني بعشرة ، وأنكر المشتري ، وقال : ما بعتني بعشرة ، وحلف على ذلك. وهنا لا يقدر أن يحلف المدّعي بأنه باعه بأقل من عشرة ، وكذا إن قال : بأنه باعه بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل ، فهنا لو حلف المنكر على نفي ما يدّعيه الخصم ، يكفي ذلك له ، ولا يكلّف بأكثر من ذلك ، وهو ظاهر ، فافهم.

قوله : «فالمنكر يحلف إلخ». الحالف في الدعوى إمّا المنكر ، أو المدّعي ولكنّ أصل اليمين على المنكر ، فإن المدّعي إنما عليه البينة ، للحديث المشهور. فالمدّعي إنما يحلف في مواضع مخصوصة كما سيجي‌ء. والمنكر يحلف في جميع المواضع ، مع عدم إقامة المدّعي البينة المقبولة على دعواه ، لا مع إقامتها ، فإن الحق حينئذ ثبت ، فلا معنى لليمين ، وهو ظاهر.

ولو كان له بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر ، له ذلك ، فان إقامة البينة على المدّعي حق له ومتعلق به لا غير ، فله ترك ذلك ، وحينئذ يثبت له حق اليمين ، فله طلبه.

وكذا له أن يقول : أسقطت بيّنتي وقنعت بيمينك ، فإن الحقّ له يجوز

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست