responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 191

.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم علمي بثبوت حقّك في ذمتي ، لا يكفي. بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ ، ان قيل بالقضاء بالنكول ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي إن لم نقل به.

ويحتمل قويا هنا عدم القضاء بالنكول ، وإن قيل به في غيره ، بل يجب الردّ حينئذ.

ويحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك ، للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدّم والتأمّل فيه ، فتأمّل.

ولا يكفي يمين المدّعي أيضا بقوله : (أظن ، ولا أعلم عدمه) ، بل لا بدّ حين دعوى المنكر عدم العلم بثبوت المدّعي ونفيه ، من علم المدّعي بالثبوت ويمينه على البتّ حتى يأخذ المال.

فعلى المشهور لا بدّ في يمين المدّعي من البتّ على ما يدّعيه ، ليحلّ له الأخذ ، وفي يمين المنكر لا بدّ من العلم بعدم الحق ، والحلف حتى يسقطه به.

ويجوز له حينئذ النكول تعظيما لليمين وردّ اليمين وإعطاء المدّعى وإن كان ظلما ، ولا يجوز له الحلف والإسقاط به مع عدم العلم ، بل يتعين عليه ، إمّا الحق المدّعى من غير ردّ اليمين ، أو ردّها. ولا يجوز للمدّعي أيضا الحلف والأخذ إلّا مع العلم ، فتأمّل ، هذا لا إشكال فيه الحمد لله.

ولكن قد استشكلوا في مواضع.

(منها) إن ادّعى على شخص بأن مملوكه جنى جناية يلزمه الأرش ، وأنكر ولم يثبت بالبينة ، هل يكفي هنا اليمين على عدم العلم ، أو لا بدّ من القطع على نفي الموجب؟ من حيث أنه فعل الغير فيكتفى بنفي العلم ، ومن حيث أنه فعله فعله فلا بد من القطع.

وجزم في الدروس بأنه إن كان إنسانا كالعبد يكفي ، وان كان دابّة فلا وفي القواعد استشكل في العبد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست