على عدم علمي بثبوت حقّك في ذمتي ، لا يكفي. بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ
، ان قيل بالقضاء بالنكول ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي إن لم نقل به.
ويحتمل قويا
هنا عدم القضاء بالنكول ، وإن قيل به في غيره ، بل يجب الردّ حينئذ.
ويحتمل
الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك ، للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدّم
والتأمّل فيه ، فتأمّل.
ولا يكفي يمين
المدّعي أيضا بقوله : (أظن ، ولا أعلم عدمه) ، بل لا بدّ حين دعوى المنكر عدم
العلم بثبوت المدّعي ونفيه ، من علم المدّعي بالثبوت ويمينه على البتّ حتى يأخذ
المال.
فعلى المشهور
لا بدّ في يمين المدّعي من البتّ على ما يدّعيه ، ليحلّ له الأخذ ، وفي يمين
المنكر لا بدّ من العلم بعدم الحق ، والحلف حتى يسقطه به.
ويجوز له حينئذ
النكول تعظيما لليمين وردّ اليمين وإعطاء المدّعى وإن كان ظلما ، ولا يجوز له
الحلف والإسقاط به مع عدم العلم ، بل يتعين عليه ، إمّا الحق المدّعى من غير ردّ
اليمين ، أو ردّها. ولا يجوز للمدّعي أيضا الحلف والأخذ إلّا مع العلم ، فتأمّل ،
هذا لا إشكال فيه الحمد لله.
ولكن قد
استشكلوا في مواضع.
(منها) إن
ادّعى على شخص بأن مملوكه جنى جناية يلزمه الأرش ، وأنكر ولم يثبت بالبينة ، هل
يكفي هنا اليمين على عدم العلم ، أو لا بدّ من القطع على نفي الموجب؟ من حيث أنه
فعل الغير فيكتفى بنفي العلم ، ومن حيث أنه فعله فعله فلا بد من القطع.
وجزم في الدروس
بأنه إن كان إنسانا كالعبد يكفي ، وان كان دابّة فلا وفي القواعد استشكل في العبد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 191