اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 189
وإنما يحلف على
القطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم ، ويحلف على نفي الاستحقاق
إن شاء ، وإن حلف على نفي الدعوى جاز ، ولا يجبر عليه وإن أجاب به.
لكن ينبغي أن
يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكم ، لا أن يحكم ، فان الحكم ليس إلّا له عندهم
، فتأمّل.
قوله
: «وإنما يحلف إلخ».بيان كيفية
الحلف والمشهور أنه لا يمين إلّا على البتّ دائما ، إلّا على نفي فعل الغير فحينئذ
على نفي العلم بذلك ، فيحلف المنكر على القطع والجزم بنفي استحقاق المدّعي لما
يدّعيه ، أو بنفي ما يدّعيه ، فإن المطلوب حاصل بغيره ، فلا يكلّف بالزائد ، وإن
كان الجواب بنفي ما يدّعيه وعدمه أصلا ، مثل أن يقول المدّعي : بعتك شيئا بثمن كذا
، أو أقرضك كذا ، أو جنيت عليّ كذا ، فيقول المنكر : ما بعتني شيئا ، وما أقرضتني
، وما جنيت ، ثم يحلف على انّك لا تستحق عندي شيئا ونحو ذلك.
ويحلف على نفي
علمه إن كان فعل الغير ، وحينئذ لا يحلف إلّا أن يدّعي عليه العلم ، مثل أن يدّعي
على مورّث شخص شيئا ولم يكن له شهود ويكون بيده مال له وأنكر ذلك لم يحلف بعدم
ثبوته في ذمته ، بل لا يحلف أصلا حتى يدّعي عليه علمه بذلك فينكر ، فيحلف على نفي
علمه بذلك ، إذ ليس فعله والمعاملة معه ، بل مع الغير ، ويعسر الاطّلاع على ذلك
والعلم به ، فيكتفى بنفي العلم بعد دعواه ، لنفي الحرج والضيق.
نعم قد يمكن
الفرض بحيث تكون الدعوى مثبتة ويكون له علما بعدمه ، مثل أن يقول : إنّي أقرضته في
المكان الفلاني والوقت الفلاني ، أو بعته الشيء الفلاني وقت كذا وفي مكان كذا
ونحو ذلك ، وقد علم عدم ذلك الشيء ، أو عدم حضور المدّعي في ذلك الوقت ، أو في
ذلك المكان ، فله أن يحلف على البتّ والقطع بالنفي ، لا على
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 189