والأمر في ذلك
هين ، وانما المحتاج (إليه ـ خ) هو الدليل عليه ولعله ما شرحناه أنه من تتمة الحكم
، ولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لا غير ، أو الإجماع ، أو تبادر ذلك إلى
الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات ، فتأمّل.
وبالجملة قد
تقرّر عندهم عدم جواز الإحلاف إلّا للحاكم.
وقد استثني
عنها الممنوع بالعذر ، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه ، أو يشق عليه الحضور إلى
مجلس الحاكم ، أو الخائف من العدو ونحو ذلك.
وكذا المرأة
الغير البرزة ، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى مجمع الرجال
والحكّام ، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها.
وكذا إذا كانت
حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد إذا كان في المسجد ،
وعادته ـ الحلف هناك ، أو احتاج إلى التغليظ.
وبالجملة كلّ
معذور بعذر مقبول في الشرع ، يجوز معه التخلّف عن الحلف عند الحاكم فيستنيب الحاكم
حينئذ من يحلّفه في موضعه.