responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 188

.................................................................................................

______________________________________________________

والأمر في ذلك هين ، وانما المحتاج (إليه ـ خ) هو الدليل عليه ولعله ما شرحناه أنه من تتمة الحكم ، ولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لا غير ، أو الإجماع ، أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات ، فتأمّل.

وبالجملة قد تقرّر عندهم عدم جواز الإحلاف إلّا للحاكم.

وقد استثني عنها الممنوع بالعذر ، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه ، أو يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم ، أو الخائف من العدو ونحو ذلك.

وكذا المرأة الغير البرزة ، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى مجمع الرجال والحكّام ، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها.

وكذا إذا كانت حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد إذا كان في المسجد ، وعادته ـ الحلف هناك ، أو احتاج إلى التغليظ.

وبالجملة كلّ معذور بعذر مقبول في الشرع ، يجوز معه التخلّف عن الحلف عند الحاكم فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلّفه في موضعه.

دليله العقل والنقل الدالّان على نفي الحرج والعسر ، وكون اليسر والسهل مطلوب الشارع.

ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويحلفه ، بناء على ما تقرّر من كونه حالفا ، وكونه في مجلسه إلّا مع العذر.

إلّا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصا ومسقطا محله عند الناس ، إذ ليس من شأنه التردّد عند المدّعى عليه وسماع الجواب ، أو الحلف فيستنيب.

فالذي لا يجوز ، هو الحلف [١] (من غيره بغير إذنه) ، لا من غير حضوره كما في سماع الدعوى ، فإنه يبعث إلى المعذور لسماع الدعوى فيسمع ويحكم ، ولا يجعله


[١] في بعض النسخ هو الحلف من غير إذنه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست