وإنّ الاستحباب
مخصوص بالحاكم ، ولا يستحب للحالف ، لأنّ الأصل مكروه ، فالمغلّظ بالطريق الأولى.
ويمكن أن يكون
مكروها في الأصل ، وبعد الاختيار يكون المغلّظ مستحبا ، لأنه أدلّ على حصول غرض
المدّعي.
وذلك بعيد ولا
دليل عليه ، بل غاية ما يمكن إثباته ـ بما مرّ من قوله عليه السلام وغيره ـ استحبابه
للقاضي ، فلو حلف على عدم التغليظ ـ بل لو نذره أيضا ـ ينعقد لأنه ترك مكروه ، فلا
ينحلّ بطلب الحاكم بالتماس المدّعي وغيره ، بل لو علم القاضي لا يجوز له طلبه.
فتوقّف الدروس
في انعقاد يمينه ـ لإطلاقهم الاستحباب ، ومن احتمال اختصاصه بالقاضي ـ لا يخلو عن
بعد.
نعم على القول
بالوجوب على ما نقل عن بعض العامة لا ينعقد ، لانه يمين على ترك الواجب.
قوله
: «ويحلف إلخ». كون تحليفه
بالإشارة فقط ، هو المشهور بينهم ، لعلّ دليلهم أنّ إشارته المفهمة بمنزلة لسانه ،
ولهذا يكتفى بها في إقراره وإنكاره وسائر أموره.
قال الشيخ في
النهاية : إذا أراد الحاكم أن يحلّف الأخرس ، حلّفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء
الله ، وتوضع (بوضع ـ خ) يده على اسم الله في المصحف ، وبه تعرف يمينه على الإنكار
، كما يعرف إقراره وإنكاره. وإن لم يحضر المصحف فكتب اسم الله تعالى ووضعت يده
عليه أيضا ، جاز.
وينبغي أن يحضر
يمينه من له عادة يفهم أغراضه وإيماءه وإشاراته.
وقد روي أنه
يكتب نسخة اليمين في لوح ثم يغسل اللوح ويجمع ذلك الماء
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 185