responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 176

.................................................................................................

______________________________________________________

وجود منصور بن يونس في الاولى [١] ، وعثمان بن عيسى [٢] في الثانية مع انها صحيحة في الفقيه.

واعلم أنّ أمثالها تدلّ على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا ، الّا بلفظ (الله) فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة ، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى ، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ ، أو معه ، فلا يكون جائز أيضا ، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله (لا تصحّ) ولم يقل (ولا يجوز) ، ولا يستحلف ، كما يوجد في غيره مثل الشرائع.

ويمكن جعلها أعمّ ، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره ، مع حمل (الله) الواقع في الأخبار على المسمّى ، إمّا بلفظ مخصوص به ، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل (الرحمن الرحيم).

بل غيرها أيضا ممّا يفيد ذلك مع القرينة ، مثل (الربّ) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى. ويشعر به : وأمّا قوله (لعمر الله) إلخ فتأمّل.

ويبعد حمله (حملها ـ خ) على الكراهة ـ كما فعله في شرح الشرائع ـ لظاهر التحريم ، مع عدم الحاجة.

ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره ، بل بالله أكثر ، إلّا مع الضرورة ، أو لغرض كما عرفت ، للآية.

والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزّاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام


[١] سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس عن أبي حمزة.

[٢] وسندها كما في الكافي أيضا هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست