وجود منصور بن يونس في الاولى [١] ، وعثمان بن عيسى [٢] في الثانية مع انها صحيحة في الفقيه.
واعلم أنّ
أمثالها تدلّ على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا ، الّا بلفظ (الله) فيمكن أن يحمل
على ما أشرنا إليه من عدم الصحة ، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى ، من غير
حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ ، أو معه ، فلا يكون جائز أيضا ، وكأنه إلى الأولى
أشار المصنف بقوله (لا تصحّ) ولم يقل (ولا يجوز) ، ولا يستحلف ، كما يوجد في غيره
مثل الشرائع.
ويمكن جعلها
أعمّ ، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في
غيرها مع الإثم وغيره ، مع حمل (الله) الواقع في الأخبار على المسمّى ، إمّا بلفظ
مخصوص به ، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل (الرحمن الرحيم).
بل غيرها أيضا
ممّا يفيد ذلك مع القرينة ، مثل (الربّ) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن
كان في الدعوى. ويشعر به : وأمّا قوله (لعمر الله) إلخ فتأمّل.
ويبعد حمله (حملها
ـ خ) على الكراهة ـ كما فعله في شرح الشرائع ـ لظاهر التحريم ، مع عدم الحاجة.
ولأنه مطلقا
مكروه بالله وغيره ، بل بالله أكثر ، إلّا مع الضرورة ، أو لغرض كما عرفت ، للآية.
والأخبار مثل
رواية أبي أيوب الخزّاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
[١] سندها كما في
الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس عن
أبي حمزة.
[٢] وسندها كما في
الكافي أيضا هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
أبي أيوب الخزاز.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 176