(الأول) ـ وهو
مختار المتن والنهاية مع جماعة ـ هو حبسه حتى يتضجّر ويأتي بالجواب ، أو يموت ، أو
يعفو عنه المدّعي.
وينبغي أن يكون
ذلك بعد الإلزام بالجواب باللطافة والرفق ، ثم بالأذاء والشدة ، فإن أصرّ حبس لأن
الجواب حق واجب عليه ، وهو قادر عليه ويمنعه ، فيحبس.
ولكن بسؤال
المدّعي ، كما في اليمين ، للأخبار على ذلك ، مثل الخبر المشهور بين العامّة [١] والخاصة [٢] (ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته) إن طلبه وحبسه ، وقد تقدّم مع غيره فتذكّر
وتأمّل.
ولعله مراد
المحقق في الشرائع ، حيث قال : والأول (أي الحبس) مرويّ إذ ما وجدنا فيه بخصوصه
رواية.
(والثاني) أنه
يجبر ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة حتى يجيب ، كأنه من باب الأمر بالمعروف وأخذ
الحق بهما أمكن ، ولكن لا يفعل بحيث يؤول إلى القتل والجرح على إشكال.
(والثالث) أن
يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلا ، فإن أصرّ فيحكم عليه
بالحق ، على القول بالنكول ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي على القول به ، لأن
السكوت عن الجواب هو النكول ، بل أقوى من النكول ،
[١] رواه البخاري
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. ولفظ الحديث عن مسند أحمد بن حنبل ج
٤ ص ٢٢٢ (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله]
وسلّم : ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته).
[٢] الوسائل كتاب
التجارة باب ٨ من أبواب الدين والقرض حديث ٤. ولفظ الحديث هكذا (عن محمّد بن جعفر
عن أبيه أبي عبد الله عليه السلام ، وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه
وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 170