وأمّا النص
فإنه ليس فيه إلّا قوله (لأنّا لا ندري إلخ) [١] ، وذلك بعينه غير جار في الصبيّ ولا المجنون ، بل ولا
الغائب ، فإنه قال فيه (قبل الموت).
وضمير (لعلّه)
راجع إلى الميت ، ولا يضرّ جريان مثله في بعض الأقيسة المنصوصة ، فإنّ حجّيتها
ليست بمبرهنة ، فللمنع مجال ، واستفادة مثل العلة. ثم القياس ليس بمنصوص العلة وهو
ظاهر ، وإلّا يلزم في الحيّ. ودعوى العين على الميت أيضا ، لاحتمال بذلها وتملكها.
فمختار المصنف
هنا التعدية ليس بواضح ، ولهذا حكم بعدمها في القواعد والشرائع.
قال في شرح
الشرائع : وذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلّة
المومى إليها في النص ، وهو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب
المنصوص العلة ومن باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.
ثم قال : وفيه
نظر ، لأنّ العلة كونه ميتا ، وأيضا إنّ مورد النص ـ وهو الميت ـ أقوى ، لعدم
إمكان الجواب ، بخلاف الملحق به.
وفيه تأمّل ،
إذا اتّحاد الطريق هو القياس الجلي ، وليس هنا ، فالعبارة أيضا غير جيدة ، والعلة
قوله : (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا ، وقوة الأصل مع اشتراك الدليل لا يضرّ ،
فتأمّل.
قوله
: «ويكفي إلخ». لعلّ وجهه أنه
بنفسه حجة واحدة ، فلا يحتاج إلى ضم شيء آخر ولأن المقصود هو اليمين على الحق وقد
وجد ، فلا فائدة في تكرارها.
فيه ، أنّ
اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين.
[١] لاحظ الوسائل
كتاب القضاء باب ٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 165