responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 165

ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها.

______________________________________________________

وأمّا النص فإنه ليس فيه إلّا قوله (لأنّا لا ندري إلخ) [١] ، وذلك بعينه غير جار في الصبيّ ولا المجنون ، بل ولا الغائب ، فإنه قال فيه (قبل الموت).

وضمير (لعلّه) راجع إلى الميت ، ولا يضرّ جريان مثله في بعض الأقيسة المنصوصة ، فإنّ حجّيتها ليست بمبرهنة ، فللمنع مجال ، واستفادة مثل العلة. ثم القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر ، وإلّا يلزم في الحيّ. ودعوى العين على الميت أيضا ، لاحتمال بذلها وتملكها.

فمختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح ، ولهذا حكم بعدمها في القواعد والشرائع.

قال في شرح الشرائع : وذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلّة المومى إليها في النص ، وهو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب المنصوص العلة ومن باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.

ثم قال : وفيه نظر ، لأنّ العلة كونه ميتا ، وأيضا إنّ مورد النص ـ وهو الميت ـ أقوى ، لعدم إمكان الجواب ، بخلاف الملحق به.

وفيه تأمّل ، إذا اتّحاد الطريق هو القياس الجلي ، وليس هنا ، فالعبارة أيضا غير جيدة ، والعلة قوله : (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا ، وقوة الأصل مع اشتراك الدليل لا يضرّ ، فتأمّل.

قوله : «ويكفي إلخ». لعلّ وجهه أنه بنفسه حجة واحدة ، فلا يحتاج إلى ضم شي‌ء آخر ولأن المقصود هو اليمين على الحق وقد وجد ، فلا فائدة في تكرارها.

فيه ، أنّ اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين.


[١] لاحظ الوسائل كتاب القضاء باب ٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست